responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 317

و هو يدلّ على منعهم من هذا النوع من الأسئلة، و لعلّ المراد بها السؤال عمّا علم بطلانه بضرورة العقل أو الدين كإرائة اللّه جهرة مثلا، و كذا المقترحات السفهيّة، و اللّه العالم.

254. السؤال من غير حاجة

دلّت روايات على منع السؤال من غير حاجة، لكنّها بأسرها غير نقيّة سندا أو دلالة[1]، و لا يبعد أن يكون السؤال المذكور حراما على الأغلب من جهة العناوين الأخر، كالإهانة، و الإذلال و نحوهما بدعوى أنّ إذلال النفس كإذلال الغير في الحرمة و لو بتنقيح المناط، بل في حسنة إبراهيم بن عثمان عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

إنّ اللّه تبارك و تعالى أحبّ شيئا لنفسه و أبغضه لخلقه، أبغض اللّه عزّ و جلّ لخلقه المسألة، و أحبّ لنفسه أن يسأل»[2]. هذه الرواية المعتبرة سندا ظاهرة في الحرمة، و لا أجد رأي المشهور فيه و إن كان ظاهر عنوان جامع الأحاديث هو الحرمة و الأحوط المنع في غير فرض الحاجة.

و هنا رواية تعجبني جدّا، و يجدر أن أذكرها و إن لم تدلّ على الحرمة، و هي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسلّموا عليه، فردّ عليهم السلام. فقالوا: يا رسول اللّه! إنّ لنا إليك حاجة، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هاتوا حاجتكم، قالوا: فإنّها حاجة عظيمة، فقال: هاتوها ما هي؟ قالوا:

تضمن لنا على ربّك الجنّة؟ قال: فنكس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأسه، ثمّ نكت في الأرض، ثمّ رفع رأسه، فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحدا شيئا قال: فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان ناولنيه؛ فرارا من المسألة، و ينزل فيأخذه، و يكون على المائدة و يكون بعض جلسائه أقرب إلى الماء منه، فلا يقول: ناولني حتّى يقوم فيشرب»[3].


[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 6، ص 305؛ جامع الأحاديث، ج 9، ص 582- 605.

[2] . جامع الأحاديث، ج 9، ص 591.

[3] . وسائل الشيعة، ج 6، ص 307.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست