responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 313

فالمدرك منحصر بالإجماع المنقول و الأظهر جواز لبسه للمحرمة و لو بعد الإحرام لغير الزينة المعتادة. كما يأتي؛ لصحيح ابن مسلم عن الإمام الصادق عليه السّلام: «المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّا مشهورا للزينة»[1].

أقول: أي ظاهرا للزينة، و يقيّد إطلاقه بغير الزينة المعتادة قبل الإحرام، للصحيح الآتي بل الظاهر أنّه لا إطلاق له؛ لأنّ السؤال فيه عن اللبس بعد الإحرام.

و في صحيح ابن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحليّ، و الخلخال، و المسكة، و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه فهو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، انتنزعه إذا حرمت أو تتركه على حاله؟ قال: «تحرم فيه، أو تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها».

أقول: لا ينبغي الإشكال في حرمة التزيين للمحرم و المحرمة، كما يظهر من الروايات الكثيرة المعتبرة الواردة في اكتحال المحرم، و النظر في المرآة، فلاحظ[2].

نعم يخصّص الحكم بغير لبس المحرمة الحليّ المعتادة، كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام، لم تنزع حليّها»[3]. و سيأتي بحثه في حرف اللام في مادّة «اللبس».

252. تزيين المتوفّى عنها زوجها

في موثّقة ابن يعفور عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟ قال:

«لا تكتحل للزينة، و لا تطيّب، و لا تلبس ثوبا مصبوغا، و لا تبيت عن بيتها، و تقضي الحقوق، و تمتشط بغسله، و تحجّ و إن كان في عدتها»[4].


[1] . المصدر، ص 132.

[2] . المصدر، ص 111- 114.

[3] . المصدر، ص 132.

[4] . المصدر، ج 15، ص 450. و توصيفها بالموثّقة بناء على أنّ المراد بأبان هو ابن عثمان، و بمحمد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة، فلاحظ.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست