فالمدرك منحصر بالإجماع المنقول
و الأظهر جواز لبسه للمحرمة و لو بعد الإحرام لغير الزينة المعتادة. كما يأتي؛
لصحيح ابن مسلم عن الإمام الصادق عليه السّلام: «المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا
حليّا مشهورا للزينة»[1].
أقول:
أي ظاهرا للزينة، و يقيّد إطلاقه بغير الزينة المعتادة قبل الإحرام، للصحيح الآتي
بل الظاهر أنّه لا إطلاق له؛ لأنّ السؤال فيه عن اللبس بعد الإحرام.
و
في صحيح ابن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها
الحليّ، و الخلخال، و المسكة، و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه فهو عليها و قد
كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، انتنزعه إذا حرمت أو تتركه على حاله؟ قال: «تحرم
فيه، أو تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها».
أقول:
لا ينبغي الإشكال في حرمة التزيين للمحرم و المحرمة، كما يظهر من الروايات الكثيرة
المعتبرة الواردة في اكتحال المحرم، و النظر في المرآة، فلاحظ[2].
نعم
يخصّص الحكم بغير لبس المحرمة الحليّ المعتادة، كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: «إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام، لم تنزع حليّها»[3].
و سيأتي بحثه في حرف اللام في مادّة «اللبس».
252.
تزيين المتوفّى عنها زوجها
في
موثّقة ابن يعفور عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟
قال:
«لا
تكتحل للزينة، و لا تطيّب، و لا تلبس ثوبا مصبوغا، و لا تبيت عن بيتها، و تقضي
الحقوق، و تمتشط بغسله، و تحجّ و إن كان في عدتها»[4].