responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 312

و في صحيحه الآخر: «دم شاة»[1].

و في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاري و القمّل يتناثر من رأسه (و هو محرم) فقال: أتؤذيك هوامّك؟ فقال: نعم.

قال: فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌ فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّان. و النسك شاة»[2].

و في صحيح معاوية، قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط الشعرة و الثنتان. قال: «يطعم شيئا»[3].

أقول: أي بكفّ من طعام، أو كعك، أو سويق، كما في رواية أخرى.

ثمّ إنّ تفصيل المسألة بأزيد من ذلك مذكور في مناسك الحج لسيّدنا الأستاذ الخوئي التي لنا عليها حاشية.

و في الختام هل يحرم على الحلال أخذ شعر المحرم؟ و أيضا هل يحرم عليه التمكّن من أخذ المحرم شعره؟ فيهما وجهان.

251. تزيين المحرم‌

قال صاحب الحدائق قدّس سرّه: «قد صرّح الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بأنّه يحرم على الرجل لبس الخاتم إن قصد به الزينة، و إن قصد به السنّة، فلا بأس»[4].

و قال سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه في مناسكه: «بل يحرم التزيين بأيّ قسم كان».

أقول: الروايات تدلّ على جواز لبس الخاتم مطلقا، و المقيّة ضعيف سندا[5]،


[1] . المصدر.

[2] . المصدر، ص 295.

[3] . المصدر، ص 299.

[4] . الحدائق الناضرة، ج 5، ص 448.

[5] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 127.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست