و
في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على
كعب بن عجرة الأنصاري و القمّل يتناثر من رأسه (و هو محرم) فقال: أتؤذيك هوامّك؟
فقال: نعم.
قال:
فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأمره رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة
على ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّان. و النسك شاة»[2].
و
في صحيح معاوية، قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط
الشعرة و الثنتان. قال: «يطعم شيئا»[3].
أقول:
أي بكفّ من طعام، أو كعك، أو سويق، كما في رواية أخرى.
ثمّ
إنّ تفصيل المسألة بأزيد من ذلك مذكور في مناسك الحج لسيّدنا الأستاذ الخوئي التي
لنا عليها حاشية.
و
في الختام هل يحرم على الحلال أخذ شعر المحرم؟ و أيضا هل يحرم عليه التمكّن من أخذ
المحرم شعره؟ فيهما وجهان.
251.
تزيين المحرم
قال
صاحب الحدائق قدّس سرّه: «قد صرّح الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بأنّه يحرم
على الرجل لبس الخاتم إن قصد به الزينة، و إن قصد به السنّة، فلا بأس»[4].
و
قال سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه في مناسكه: «بل يحرم التزيين بأيّ قسم كان».
أقول:
الروايات تدلّ على جواز لبس الخاتم مطلقا، و المقيّة ضعيف سندا[5]،