و في موثّقة ابن مسكان عن أبي
العباس، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المتوفّى عنها زوجها؟ قال: «لا
تكتحل للزينة، و لا تطيب، و لا تلبس ثوبا مصبوغا، و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن
بيتها»[1].
و
في موثّقة عمّار: «... و تختضب، و تكتحل، و تمتشط، و تصبغ، و تلبس المصبغ، و تصنع
ما شاءت لغير زينة (ريبة) لزوج»[2].
قال
المحقّق اليزدي في العروة:
يجب
عليها في وفاة زوجها الحداد، و ما دامت في العدّة و هو كالإحداد في الشرع، بل و
اللغة ترك الزينة في البدن و اللباس بمثل التكحّل، و التطيّب، و الخضاب، و الحمرة،
و الخطّاط، و ماء الذهب و نحوها، و لبس ما يعدّ زينة، كالأحمر، و الأصفر، و
الحليّ، و لبس الحرير و الديباج و نحوها من الثباب.
و
بالجملة، كلّ ما يعدّ زينة ممّا تتزيّن به للزوج، المختلف بحسب الأشخاص و البلدان
و الأزمان، فيحكم في كلّ بلد بما هو المعتاد فيه، و الاختصار في الأخبار على الثوب
المصبوغ إنّما هو من باب المثال، بل المدار على ما يعدّ زينة بحسب حالها، فقد يكون
الأسود زينة، و قد يكون الأبيض زينة.
نعم،
لا بأس بتنظيف البدن و اللباس، و تسريح الشعر، و تقليم الأظفار، و السواك و دخول
الحمّام، و لا السكنى في المساكن العاليّة، و الافتراش بالفرش الفاخرة ممّا لا
يعدّ زينة في البدن و اللباس، و يدلّ على وجوب ترك الزينة الإجماع و الأخبار
المستفيضة.
نعم،
لا بأس بها مع الضرورة، و عليها يحمل إطلاق الجواز في بعض الأخبار[3]،
انتهى كلامه.
أقول:
و مراده «ببعض الأخبار» في أخير كلامه هو موثّقة عمّار المذكورة، و في الجواهر
ادّعي أنّ الأخبار المتواترة و الإجماع بقسميه على وجوب الحداد.