responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 311

إدريس: «إلى تسعة و تسعين» تنزيلا على قضيّة المصلحة، و لا تقدير فيه قلّة و لا كثرة، فيفوّض إلى رأي الحاكم، كما عن الأكثر، و لعلّه الأقوى؛ لإطلاق ما دلّ على ذلك فيه، و لا معارض له إلّا خبر الثمانين الظاهر في تعيّنها، و لا قائل به أصلا، فيطرح، أو يكون المراد بيان أحد أفراده، و اللّه العالم‌[1]، انتهى.

أقول: يمكن أن تلحق الأمة بالحرّة في الحكم؛ لضعف خبر طلحة سندا و دلالة. و الثمانون بعد ورود الخبرين المعتبرين بها، لا معدّل عنه، إذ بهما يقيّد إطلاق الحدّ في الصحيح الآخر، و الأقوال لا عبرة بها عندنا، و اللّه العالم.

249 و 250. إزالة الشعر للمحرم من نفسه و غيره‌

في صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه؛ قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»[2].

و في صحيح الحلبي عنه: «... إلّا أن لا يجد بدّا، فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم»[3].

و في صحيح حريز عنه عليه السّلام: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر»[4].

و في صحيح معاوية بن عمّار عنه: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»[5].

أقول: فلا يجوز له أخذ الشعر من المحرم بطريق أولى.

و في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، فلا شي‌ء عليه، و من فعله متعمّدا، فعليه دم»[6].

و في صحيح حريز: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام، فعليه دم»[7].


[1] . جواهر الكلام، ج 41، ص 370.

[2] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 159.

[3] . المصدر، ص 143.

[4] . المصدر، ص 144.

[5] . المصدر، ص 145.

[6] . المصدر، ص 291.

[7] . المصدر، ص 292.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست