إدريس: «إلى تسعة و تسعين»
تنزيلا على قضيّة المصلحة، و لا تقدير فيه قلّة و لا كثرة، فيفوّض إلى رأي الحاكم،
كما عن الأكثر، و لعلّه الأقوى؛ لإطلاق ما دلّ على ذلك فيه، و لا معارض له إلّا
خبر الثمانين الظاهر في تعيّنها، و لا قائل به أصلا، فيطرح، أو يكون المراد بيان
أحد أفراده، و اللّه العالم[1]، انتهى.
أقول:
يمكن أن تلحق الأمة بالحرّة في الحكم؛ لضعف خبر طلحة سندا و دلالة. و الثمانون بعد
ورود الخبرين المعتبرين بها، لا معدّل عنه، إذ بهما يقيّد إطلاق الحدّ في الصحيح
الآخر، و الأقوال لا عبرة بها عندنا، و اللّه العالم.
249
و 250. إزالة الشعر للمحرم من نفسه و غيره
في
صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك
رأسه؛ قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»[2].
و
في صحيح الحلبي عنه: «... إلّا أن لا يجد بدّا، فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم»[3].
و
في صحيح حريز عنه عليه السّلام: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع
الشعر»[4].
و
في صحيح معاوية بن عمّار عنه: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»[5].
أقول:
فلا يجوز له أخذ الشعر من المحرم بطريق أولى.
و
في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا
أو جاهلا، فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا، فعليه دم»[6].
و
في صحيح حريز: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام، فعليه دم»[7].