صبيّة يتيمة بعد ما رمتها
بالزنا و أخذت عذرتها بأصبعها، فقضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن تضرب المرأة
حدّ القاذف، و ألزمهنّ جميعا العقر، و جعل عقرها أربعمائة درهم»[1].
أقول:
يستفاد الحرمة من قوله عليه السّلام: «تجلد ثمانين». و مقتضى الإطلاق عدم تقيّد
الحكم بصورة الإيذاء، بل يشمل صورة رضا الباكرة بها، فتأمّل. و يلحق بالمرأة
الرجل، لعدم فهم خصوصيّة فيها، و لقاعدة الاشتراك، كما أنّ اليد و الأصبع أيضا لا
خصوصيّة لهما، فيلحق بهما غيرهما. نعم، لو زني بها زان لا يجري فيه هذا الحكم و إن
كانت الحرمة أشدّ من جهة الزنا، لكنّ الرواية منصرفة عنه، كانصرافها عن افتضاض
الزوج و المالك بغير الوطء المتعارف، لكنّ في الجواهر: «و لو كان المفتضي الزوج
فعل حراما.
قال
بعضهم: عزّر و استقرّ المسمّى، فتأمّل»[2]،
انتهى.
و
سياتي تتمّة الكلام فيه في بحث الحدود إن شاء اللّه تعالى.
من
افتضى بكرة حرّة بأصبعه، لزمه مهر نسائها بلا خلاف أجده فيه رجلا كان أو امرأة:
ففي
صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ قال: «عليها
المهر و تضرب الحد» و نحوه في طريق آخر، لكنّ بإبدال ضرب الحدّ بجلد ثمانين، كما
في ثالث: أنّ أمير المؤمنين قضى بذلك و قال: «تجلد ثمانين»[4]
... و الأكثر على أنّه لو كانت أمة، لزمه عشر قيمتها؛ لخبر طلحة ... ثمّ إنّ
الظاهر إرادة التعزير من الحدّ في الصحيح، و المحكيّ من عبارة المقنع، كما يطلق
عليه كثيرا ضرورة عدم حدّ في ذلك، خصوصا بعد التصريح في غيره «بالثمانين» التي
يحكي عن المفيد و الديلمي أنّها أكثره، قالا: «فيجلد حينئذ من ثلاثين إليها». و عن
الشيخ من «ثلاثين إلى سبعة و تسعين». و عن ابن