responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 307

و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم»[1].

نعم، هذا مخصوص بالزكاة دون غيرها؛ لصحيح بن الحجّاج عنه عليه السّلام، أنّه قال: «لو حرّمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة؛ لأنّ كلّ ماء بين مكّة و المدينة، فهو صدقة»[2].

و في موثّق إسماعيل، قال: سألت أبا عبد اللّه عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: «هي الزكاة»، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟

قال: «نعم»[3].

ثمّ إنّ ما دلّ على جواز أخذ الزكاة المندوبة لهم غير معتبر سندا، فالأظهر هو الحكم بحرمة مطلق الزكاة واجبة كانت أو مندوبة، و إن صحّح سيّدنا الحكيم قدّس سرّه سند بعضه‌[4].

نعم، ادّعى في الجواهر الإجماع عليه بقسميه، فإن تمّ، فهو المدرك، و الأحوط هو المنع.

تزكية النفس‌

قال اللّه تعالى: فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى‌[5].

و قال اللّه تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا[6].

و في صحيح جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى‌؟ قال: «قول الإنسان: صلّيت البارحة: و صمت أمس و نحو هذا، إنّ قوما كانوا يصبحون، فيقولون: صلّينا البارحة، و صمنا أمس، فقال عليّ عليه السّلام:


[1] . المصدر.

[2] . المصدر، ص 188.

[3] . جامع الأحاديث، ج 9، ص 295.

[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج 6، ص 470.

[5] . النجم( 53): 32.

[6] . النساء( 4): 49.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست