و في صحيح ابن سنان عن الصادق
عليه السّلام: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم»[1].
نعم،
هذا مخصوص بالزكاة دون غيرها؛ لصحيح بن الحجّاج عنه عليه السّلام، أنّه قال: «لو
حرّمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة؛ لأنّ كلّ ماء بين مكّة و
المدينة، فهو صدقة»[2].
و
في موثّق إسماعيل، قال: سألت أبا عبد اللّه عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما
هي؟ فقال: «هي الزكاة»، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟
ثمّ
إنّ ما دلّ على جواز أخذ الزكاة المندوبة لهم غير معتبر سندا، فالأظهر هو الحكم
بحرمة مطلق الزكاة واجبة كانت أو مندوبة، و إن صحّح سيّدنا الحكيم قدّس سرّه سند
بعضه[4].
نعم،
ادّعى في الجواهر الإجماع عليه بقسميه، فإن تمّ، فهو المدرك، و الأحوط هو المنع.
تزكية
النفس
قال
اللّه تعالى: فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى[5].
و
قال اللّه تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ
اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا[6].
و
في صحيح جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ:
فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى؟ قال: «قول
الإنسان: صلّيت البارحة: و صمت أمس و نحو هذا، إنّ قوما كانوا يصبحون، فيقولون:
صلّينا البارحة، و صمنا أمس، فقال عليّ عليه السّلام: