في
موثّق عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله عن المحالقة و المزابنة». قلت: و ما هو؟ قال: «أن يشتري حمل النخل بالتمر و
الزرع بالحنطة»[1].
أقول:
النهي عن معاملة ظاهرة في الإرشاد إلى فسادها، فهي محرّمة وضعا لا تكليفا، كما
أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه و لمزيد البحث لا بدّ من مراجعة المطوّلات،
كاللمعة و شرحها[2] و غيرهما.
245.
الزكاة على بني عبد المطّلب
و
في صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام ...: «فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: يا بني عبد المطّلب! (هاشم) إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم»[3].
و
في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير عن الباقرين عليهما السّلام، قالوا:
«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس و إنّ اللّه
قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه و أنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد
المطّلب».