responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 299

من البديهيّ أنّه ليس الاعتماد عليهم في غير أمور الدين منهيّا عنه، و لازم ذلك أمران:

الأمر الأوّل: أن يكون المراد من الظالمين مطلق المنحرفين عن الدين لا خصوص المشركين.

الأمر الثاني: أن يكون النهي إرشاديّا لا مولويّا و يؤكّد ذلك قوله تعالى في ذيل هذه الآية: فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.

تتمّة

أكدّ القرآن منع الركون في حقّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌ ... لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا* إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ...[1].

242. الارتماس للمحرم‌

يحرم على المحرم ارتماسه في الماء، و أمّا إذا كان رأسه خارجا، فلا بأس بارتماس سائر الأعضاء فيه. و أمّا العكس، فهو حرام، كما يستفاد من صحيح عبد اللّه بن سنان و صحيحي حريز، و يعقوب بن شعيب‌[2].

الارتماس للصائم‌

لا شكّ في عدم جواز الارتماس للصائم، كما دلّت عليه الروايات‌[3].

و لكنّ الكلام في أنّ عدم الجواز المذكور هل هو من جهة كون عدمه معتبرا في الصوم، كالأكل و الشرب و غيرهما من المفطرات حتى يخرج بحثه عن مقصد كتابنا، أم هو من أجل الحرمة الذاتيّة من دون إفسادها الصوم، فالصائم إذا ارتمس في الماء استحقّ العقاب، و ارتكب محرّما شرعيّا، و لكن لا يضرّ بصومه؟ فيه خلاف، و نحن حرّرنا المسألة في شرح كتاب الصوم من العروة الوثقى قبل سنوات في العراق‌[4].


[1] . الإسراء( 17): 75.

[2] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 140 و 141.

[3] . المصدر، ج 7، ص 22.

[4] . الشرح المذكور كبقيّة كتبي و بعض آثاري في الضياع و الاحتراق في فاجعة احتلال البلاد من قبل الماركسيّين، على أنّه لم يؤلّف عن تجربة كافية في الفقه، فلذا شرحت كتاب صوم العروة الوثقى في مدينة قمّ مرّة ثانية.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست