من البديهيّ أنّه ليس الاعتماد
عليهم في غير أمور الدين منهيّا عنه، و لازم ذلك أمران:
الأمر
الأوّل: أن يكون المراد من الظالمين مطلق المنحرفين عن الدين لا خصوص المشركين.
الأمر
الثاني: أن يكون النهي إرشاديّا لا مولويّا و يؤكّد ذلك قوله تعالى في ذيل هذه
الآية: فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.
تتمّة
أكدّ
القرآن منع الركون في حقّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله ...
لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا* إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ
الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ...[1].
242.
الارتماس للمحرم
يحرم
على المحرم ارتماسه في الماء، و أمّا إذا كان رأسه خارجا، فلا بأس بارتماس سائر
الأعضاء فيه. و أمّا العكس، فهو حرام، كما يستفاد من صحيح عبد اللّه بن سنان و
صحيحي حريز، و يعقوب بن شعيب[2].
الارتماس
للصائم
لا
شكّ في عدم جواز الارتماس للصائم، كما دلّت عليه الروايات[3].
و
لكنّ الكلام في أنّ عدم الجواز المذكور هل هو من جهة كون عدمه معتبرا في الصوم،
كالأكل و الشرب و غيرهما من المفطرات حتى يخرج بحثه عن مقصد كتابنا، أم هو من أجل
الحرمة الذاتيّة من دون إفسادها الصوم، فالصائم إذا ارتمس في الماء استحقّ العقاب،
و ارتكب محرّما شرعيّا، و لكن لا يضرّ بصومه؟ فيه خلاف، و نحن حرّرنا المسألة في
شرح كتاب الصوم من العروة الوثقى قبل سنوات في العراق[4].
[4] . الشرح المذكور كبقيّة كتبي و بعض آثاري في الضياع
و الاحتراق في فاجعة احتلال البلاد من قبل الماركسيّين، على أنّه لم يؤلّف عن
تجربة كافية في الفقه، فلذا شرحت كتاب صوم العروة الوثقى في مدينة قمّ مرّة ثانية.