responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 300

و العمدة هي رواية إسحاق قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: «ليس عليه قضاؤه و لا يعودنّ»[1].

و قوله: «لا يعودنّ» دليل على الحرمة، خلافا للسيّد الحكيم قدّس سرّه و لكنّ في السند عمران بن موسى المشترك بين الثقة و المجهول، و محمّد بن الحسين المشترك بين الثقة و غيره، و كان سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه يدّعي انصراف الإسمين إلى الثقتين بدليل أنّهما المشهورين.

و قال في معجمه بوحدتهما، و أنّ موسى بن عمران الأشعري و الزيتوني الثقة واحد لكنّ فيه تأمّل، و عليه، فلا مجال لرفع اليد عن ظاهر ما دلّ على أنّه كبقيّة المفطرات، فالمسألة خارجة عن غرض الرسالة، و إنّما ذكرناها؛ لأنّا كنّا نميل إلى الحرمة الذاتيّة سابقا؛ وفاقا للمحقّق قدّس سرّه.

و أمّا ما يدّعيه سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه شفاها من أنّ الرواية- على تقدير اعتبار السند- تترك؛ لأنّ قوله عليه السّلام في الصحيح: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء»[2] نصّ في اعتبار عدم الارتماس في الصوم. و لا يعمل بالظاهر المعارض بالنّص، فعندي غير قويّ؛ فإنّ الصراحة في ضرر الصائم بالارتماس، و أيّ ضرر أعظم من الحرمة. و استحقاق العقاب، و ليس الصحيح صريحا في إضراره- أي الارتماس- بالصوم و إفساده، فالعمدة في المقام سند الرواية[3].

رمي البري‌ء

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً[4] لكنّه كذب و افتراء و توهين، فليس بحكم على حدة و إن كان العقاب مضاعفا، أي استحقاقه.

243. رمي حمام الحرم‌

في صحيح معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الصاعقة لا تصيب المؤمن»، فقال له رجل: فإنّا قد رأينا فلانا يصلّي في المسجد الحرام فأصابته! فقال أبو عبد اللّه «كان يرمي حمام الحرم»[5].

رمي المحصنات‌

قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌[6].

و قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‌[7] و سيأتي بحثه في حرف «ق» في هيأة «القذف».

الرهبانيّة

في رواية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ليس في أمّتي رهبانيّة، و لا سياحة و لأزمّ». «يعني سكوت»[8]، لكنّ سند الرواية ضعيف.

و في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرجل المسلم: هل يصلح له أن يسيح في الأرض، أو يترهّب في بيت لا يخرج عنه؟ قال: «لا»[9].

لكن لم أجد سندا لكتاب عليّ بن جعفر[10]، كما ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال، بعد طبع هذا الكتاب بمدّة كثيرة.

و في رواية أنس، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا عثمان! إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يكتب‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 27.

[2] . المصدر، ص 19.

[3] . و لا يبعد انصراف محمد بن الحسين إلى ابن الخطّاب الثقة، و الإشكال في كون عمران بن موسى هو الزيتوني الثقة؛ فإنّه مظنون بظنّ غير معتبر.

[4] . النساء( 4): 113.

[5] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 202 و 203.

[6] . النور( 24): 5.

[7] . النور( 24): 23.

[8] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 249.

[9] . المصدر.

[10] . بحار الأنوار، ج 10، ص 249 و 291.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست