في
صحيح حمّاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول الزور؟ قال: «منه قول
الرجل للّذي يغنّي: أحسنت»[1].
أقول:
لا فرق بين الغناء و غيره من المحرّمات؛ فإذا حرّم التحسين حرّم الترغيب و التشويق
بطريق أولى، على أنّه تجرّؤ محرّم و قد مرّ في هيأة «التحسين» أيضا. و الأظهر أنّ
التحسين مصداق للترغيب و لا مباينة بينهما.
239.
الرغبة عن الأديان
يحرم
الرغبة عن ملّة إبراهيم عليه السّلام لقوله تعالى وَ
مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ[2] و
المذمّة تدلّ على الحرمة.
و
لا فرق بين دين إبراهيم و سائر الأديان المساويّة؛ لأنّ الكلّ من اللّه، كما أنّه
لا فرق في ذلك بين الأحكام المنسوخة منها، و الأحكام الباقية المعمول بها في
الإسلام.
نعم،
المنسوخ لا يعمل به و لا يحسن تعلّمه للعمل. و هذا المقدار من الإعراض غير ممنوع،
بل هو قد وقع، و الإعراض المحرّم ما إذا لوحظ جهة صدور المرغوب عنه إلى اللّه
تعالى فافهم- و في الآية بحث تفسيريّ خارج عن غرض الفقه.
الرفث
قال
اللّه تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ
لا جِدالَ فِي الْحَجِّ.
و
في صحيح معاوية: «فالرفث، الجماع ...»[3]
و قد مرّ في هيأة «الجدال» و جماع المحرّم، فراجع.