في
المقام روايات كثيرة معظمها ضعيفة سندا، فلاحظ الوسائل باب وجوب إنكار المنكر
بالقلب على كلّ حال، و تحريم الرضا به[1].
و
في صحيح الهروي عن الرضا عليه السّلام: ... يابن رسول اللّه! ما تقول في حديث روي
عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السّلام
بفعل آبائها؟»، فقال عليه السّلام: «هو كذلك». فقلت: قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ما معناه؟
قال:
«صدق اللّه في جميع أقواله، و لكن ذراري قتلة الحسين عليه السّلام يرضون بفعال
آبائهم، و يفتخرون بها، و من رضي شيئا كان كمن آتاه، و لو أنّ رجلا قتل بالمشرق
فرضي بقتله رجل بالمغرب، لكان الراضي عند اللّه عزّ و جلّ شريك القاتل، و إنّما
يقتلهم القائم عليه السّلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم»[2].
أقول:
لا بعد في التعدّي عن القتل إلى غيره.
و
في صحيح آخر له عنه عليه السّلام، قلت: لأيّ علّة أغرق اللّه عزّ و جلّ الدنيا
كلّها في زمن نوح عليه السّلام و فيهم الأطفال، و من لا ذنب له؟ فقال: «ما كان
فيهم الأطفال؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ أعقم ... و أمّا الباقون من قوم نوح، فأغرقوا
بتكذيبهم لنبيّ اللّه نوح عليه السّلام، و سائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذّبين،
و من غاب من أمر فرضي به، كان كمن شاهده و آتاه».
هذا
مع استقلال العقل بقبح الرضا بما فيه غضب الرّب سبحانه و تعالى.
إرضاع
اللبن
قيل:
إنّه يحرم إرضاع الأولاد فضلا عن الأجانب إذا زادوا عن الحولين الكاملين، و نشير
إلى وجهه في هيأة «الشرب»، و الحقّ عدم الحرمة.
[2] . بحار الأنوار، ج 45، ص 295. في الرواية إشكال؛ إذ
الرضا بالقتل و إن كان حراما لكنّه لا يستوجب قتل الراضي، اللّهمّ أن يكون من
خصائص القائم في مورد الراضين بقتل الحسين عليه السّلام أو مطلق المعصومين، و هو
ممنوع فإنّ مدلول الخبر أعمّ منه و في قلبي من قبول روايات الهروي شيء.