responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 292

236 و 237. الرشوة في الحكم‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ‌[1].

دلّت هذه الآية على تحريم إعطاء المال لإبطال حقّ الغير، و تمشية الباطل، سواء كان الإدلاء بعنوان الرشوة أو بعنوان الهديّة بداعي إصدار الحكم له باطلا. و يمكن أن يقال بحرمة أخذه للحكّام أيضا للملازمة العرفيّة بين الإعطاء و الأخذ، و لإطلاق صدر الآية. و قد ادّعي أنّ حرمة الرشوة- في الجملة- من ضروريات الدين، و ممّا قام عليه إجماع المسلمين.

و في خبر سماعة، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «السحت أنواع كثيرة: منها: كسب الحجّام إذا شارط[2]، و أجر الزانية، و ثمن الخمر. و أمّا الرشا في الحكم، فهو الكفر باللّه العظيم»[3] و هذه الجملة وردت في عدّة من الروايات:

منها: موثّقة عمّار بناء على أنّ أبا أيّوب الوارد في سندها هو أبو أيّوب الخزّاز الثقة.

أقول: ظاهر الرواية- على عكس ظاهر الآية أو صريحها- هو بيان حرمة أخذ الرشوة. و قضيّة إطلاقها عدم الفرق في كون سبب الأخذ هو إحقاق حقّ، أو إبطاله مع علم الحاكم بالحقّ و عدمه.

و في رواية عمّار بن مروان جعل من السحت أجور القضاة[4]، لكنّ في سندها أبا أيّوب و هو لا يخلو عن كلام؛ لاشتراكه بين الثقة و المجهول، و لكن لا يبعد كونه هو الثقة إن شاء اللّه.

و في صحيح عبد اللّه بن سنان، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قاض بين القريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: «ذلك السحت»[5].


[1] . بقرة( 2): 184.

[2] . قد مرّ الكلام في هذه الجملة سابقا.

[3] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 62.

[4] . المصدر، ص 64. مرّ أنّ اعتبار الخمر مبنيّ على أنّ أبا أيّوب في سنده الخزّاز الثقة.

[5] . المصدر، ج 18، ص 162.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست