و صحيح محمّد بن مسلم[1]
باطلاقه يدلّ على حرمة الرجوع في الصدقة قبل الإقباض و وجوب الدفع ابتداء.
هاهنا
فروع
1.
لا يجوز الرجوع في ما وهب لذي رحم بعد قبضه، كما في صحيح محمد بن مسلم، و وجه
اعتبار القبض عدم تماميّة الهبة بدونه. و هل الجواز المنفيّ تكليفيّ أو وضعيّ فيه
وجهان. و لعلّ الصحيح هو الثاني، فمعناه بقاء ملكيّة الموهوب له للهبة، و عدم
امتلاك الواجب له بالرجوع.
2.
يجوز رجوع الواهب إلى الهبة و النحلة و إعادة ما أعطاه بغير ذوي الأرحام، و مثل
هذه السلطنة محفوظة له ما دام المال باقيا.
3.
لا يصحّ الرجوع في الصدقة و هي ما أعطاه اللّه تعالى. و أمّا لو ردّه الآخذ بلا
رجوع من المتصدّق، فلا يبعد القول بعدم ملكه له، بل هو للفقراء و المساكين، يدفع
إليهم؛ لخبر عليّ بن جعفر.[2] و هذا
الحكم من باب الاحتياط لضعف الخبر سندا.
4.
عدم جواز الرجوع في الصدقة هل هو وضعيّ كما قلنا في مورد الهبة أو تكليفيّ و
وضعيّ؟ فيه وجهان. و اعلم أنّ جواز الرجوع و عدمه في موارد في الهبة لم نحرّر
بحثهما هنا فلاحظ الجزء 13 من الوسائل في الأبواب الأولى من كتاب الهبات.
إرجاع
المؤمنات إلى الأزواج الكفّار
قال
اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ
مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ
حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ[3].
و
لعلّ الإرجاع ليس محرّما نفسيّا، بل النهي عنه لأجل بطلان الزوجيّة بينهنّ و بين
المشركين.