رابعا: منع الرجوع من «الجمعة»
و «المنافقين» إلى غيرهما؛ فإنّه مفهوم من مجموع روايات المقام، كما أن إلحاق
«الجحد» ب «التوحيد» في جواز الرجوع عنه إلى «الجمعة» و «المنافقين» أيضا يفهم من
المجموع، فلاحظ.
هذا
ما يفهم من الروايات المعتبرة، و أمّا الفتوى الفقهي، فلا بدّ من مراجعة المطوّلات
للاطّلاع عليه.
ثمّ
إن السورة غير واجبة في الصلاة على الأظهر عندنا، و عليه، فيبعد أن يكون المنع
المذكور مفسدا للصلاة بدعوى أنّ النهى الوارد إرشاد إلى عدم صحّة الصلاة مع الرجوع
المذكور، بل يدور بين كونه تنزيهيّا أو تحريميّا تعبّديّا، و لا يخلو الثاني عن
وجه، و اللّه العالم.
235.
الرجوع في الصدقة مطلقا
دلّت
رواية الحسين بن علوان و مرسلتا ابن فهد على الحرمة: «بل لو ردّت الصدقة، لم يجز
أكلها و بيعها؛ و لا بدّ من إنفاقها ثانيا»[1].
لكنّ
الروايات لضعف أسنادها غير حجّة.
و
في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «و لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى
وجه اللّه». و قال: «الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء، حيزت أو لم تحز إلّا لذي
رحم؛ فإنّه لا يرجع فيه»[2].
و
في صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام: «إنّما الصدقة محدثة[3]
إنّما كان الناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينحلون و يهبون و لا
ينبغي لمن أعطى للّه شيئا أن يرجع فيه» قال: «و ما لم يعط للّه و في اللّه؛ فإنّه
يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز»[4].
[3] . لعلّ المراد كثرتها و شيوعها؛ فإنّها كانت زمن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما حكاه القرآن: إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ
اللَّهِ ... أو المراد بيان عادة الناس دون أهل البيت عليهم السّلام.
[4] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 334. و تصحيح السندين مبني
على كون أحمد بن محمّد فيهما هو البرقي دون الأشعري و هو غير معلوم.