responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 290

رابعا: منع الرجوع من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما؛ فإنّه مفهوم من مجموع روايات المقام، كما أن إلحاق «الجحد» ب «التوحيد» في جواز الرجوع عنه إلى «الجمعة» و «المنافقين» أيضا يفهم من المجموع، فلاحظ.

هذا ما يفهم من الروايات المعتبرة، و أمّا الفتوى الفقهي، فلا بدّ من مراجعة المطوّلات للاطّلاع عليه.

ثمّ إن السورة غير واجبة في الصلاة على الأظهر عندنا، و عليه، فيبعد أن يكون المنع المذكور مفسدا للصلاة بدعوى أنّ النهى الوارد إرشاد إلى عدم صحّة الصلاة مع الرجوع المذكور، بل يدور بين كونه تنزيهيّا أو تحريميّا تعبّديّا، و لا يخلو الثاني عن وجه، و اللّه العالم.

235. الرجوع في الصدقة مطلقا

دلّت رواية الحسين بن علوان و مرسلتا ابن فهد على الحرمة: «بل لو ردّت الصدقة، لم يجز أكلها و بيعها؛ و لا بدّ من إنفاقها ثانيا»[1].

لكنّ الروايات لضعف أسنادها غير حجّة.

و في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «و لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه اللّه». و قال: «الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء، حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم؛ فإنّه لا يرجع فيه»[2].

و في صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام: «إنّما الصدقة محدثة[3] إنّما كان الناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن أعطى للّه شيئا أن يرجع فيه» قال: «و ما لم يعط للّه و في اللّه؛ فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز»[4].


[1] . المصدر، 6، ص 294.

[2] . المصدر، ج 13، ص 334.

[3] . لعلّ المراد كثرتها و شيوعها؛ فإنّها كانت زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما حكاه القرآن: إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ... أو المراد بيان عادة الناس دون أهل البيت عليهم السّلام.

[4] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 334. و تصحيح السندين مبني على كون أحمد بن محمّد فيهما هو البرقي دون الأشعري و هو غير معلوم.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست