و عقّبه في الجواهر بقوله: «و
هو كما ترى لا يرجع إلى ضابطة، بل هو عند التأمّل مخالف للضوابط الشرعيّة التي قد
عرفت اقتضاءها اللزوم في كلّ شرط في عقد القرض إلّا ما جرّ نفعا للمقرض ...»[1]
إلخ.
أقول:
مضافا على إيراد صاحب الجواهر عليه أنّ المقترض ربّما لا يقترض و لا يقبض إلّا على
حسب اشتراط الزيادة و المقرض قد رضي به، فكيف يكون الشرط في القسم الثاني لغوا أو
وعدا؟ بل ربّما يكون القبض للمقترض ضررا، و لا يقدم عليه مع قطع النظر عن الشرط
المذكور.
و
أمّا القسم الرابع: فصحّة الشرط خلاف الإطلاقات، و الحقّ ما ذكرنا أوّلا، و اللّه
العالم.
231-
234. الرجوع من بعض السور في الصلاة
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و من افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة
غيرها، فلا بأس إلّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، و
لا يرجع منها إلى غيرها، و كذلك قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[2].
و
في موثّقة عبيد بن زرارة على المشهور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يريد
أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال: «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها»[3].
و
يستفاد من الروايتين:
أوّلا:
منع الرجوع من سورتي «الجحد» و «التوحيد» إلى غيرهما إلّا سورة «الجمعة» و
«المنافقين» في يوم الجمعة و إن كان صلاة ظهرها، كما يظهر من صحيح ابن مسلم و صحيح
الحلبي و موثّقة عبيد[4].
ثانيا:
منع الرجوع من «الجحد» إلى «التوحيد» و بالعكس.
ثالثا:
منع الرجوع من كلّ سورة إلى كلّ سورة بعد قراءة ثلثيها على وجه.