responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 289

و عقّبه في الجواهر بقوله: «و هو كما ترى لا يرجع إلى ضابطة، بل هو عند التأمّل مخالف للضوابط الشرعيّة التي قد عرفت اقتضاءها اللزوم في كلّ شرط في عقد القرض إلّا ما جرّ نفعا للمقرض ...»[1] إلخ.

أقول: مضافا على إيراد صاحب الجواهر عليه أنّ المقترض ربّما لا يقترض و لا يقبض إلّا على حسب اشتراط الزيادة و المقرض قد رضي به، فكيف يكون الشرط في القسم الثاني لغوا أو وعدا؟ بل ربّما يكون القبض للمقترض ضررا، و لا يقدم عليه مع قطع النظر عن الشرط المذكور.

و أمّا القسم الرابع: فصحّة الشرط خلاف الإطلاقات، و الحقّ ما ذكرنا أوّلا، و اللّه العالم.

231- 234. الرجوع من بعض السور في الصلاة

قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و من افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها، فلا بأس إلّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، و لا يرجع منها إلى غيرها، و كذلك‌ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[2].

و في موثّقة عبيد بن زرارة على المشهور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال: «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها»[3].

و يستفاد من الروايتين:

أوّلا: منع الرجوع من سورتي «الجحد» و «التوحيد» إلى غيرهما إلّا سورة «الجمعة» و «المنافقين» في يوم الجمعة و إن كان صلاة ظهرها، كما يظهر من صحيح ابن مسلم و صحيح الحلبي و موثّقة عبيد[4].

ثانيا: منع الرجوع من «الجحد» إلى «التوحيد» و بالعكس.

ثالثا: منع الرجوع من كلّ سورة إلى كلّ سورة بعد قراءة ثلثيها على وجه.


[1] . المصدر.

[2] . وسائل الشيعة، ج 4، ص 775.

[3] . المصدر، ص 876.

[4] . المصدر، ص 814.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست