responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 288

4. قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد:

هاهنا فائدة و هي أنّ الشروط الواقعة في عقد القرض أقسام:

[القسم‌] الأوّل: ما يفسده، و هو اشتراط الزيادة للمقروض في نفس مال القرض؛ لمحض الإحسان.

[القسم‌] الثاني: ما يكون لغوا أو وعدا و هو الزيادة للمقترض من غير أن يكون للمقرض زيادة.

[القسم‌] الثالث: ما يكون مؤكّدا، كاشتراط رهن به و هو صحيح قطعا.

[القسم‌] الرابع: ما يكون زيادة للمقرض، لكنّ في غير مال القرض. و في صحّته تردّد، و الأصحّ الصحّة.

[القسم‌] الخامس: ما يكون وعدا محضا، كما لو أقرضه و شرط له أن يقرضه شيئا آخر.

إذا عرفت هذا، فلا بدّ من الفرق بين هذه الشروط في الأحكام. ففي الأوّل معلوم بقاء مال القرض في ملك المقرض. و في الثاني إن كان الشرط لغوا، فلا بحث. و إن كان وعدا، فمعناه إن و فى به كان حسنا، و إلّا لم يأثم.

و وجهه أنّ القرض إحسان إلى المقترض بالقرض، و شرط في ذلك الإحسان إحسانا آخر لنفعه فقط، فلا يجب عليه لانتفاء المقابلة المقتضية للوجوب.

و في الثالث و الرابع يجب عليه الوفاء؛ لأنّ المقرض لم يرض بالقرض إلّا على ذلك التقدير المشترط و قد رضي المقترض على ذلك الوجه، فيجب الوفاء، فإن لم يفعل أثم و إن لم يكن له إجباره قطعا؛ لأنّ القرض عقد جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخه، فإن لم يفسخه حالا، فهل يتوقّف وجوب الدفع على المطالبة بمال القرض أم يجب دفعه بمجرّد المطالبة بالشرط مع عدم الوفاء؟ وجهان، و في الأوّل قوّة[1].


[1] . جواهر الكلام، ص 294( كتاب المتاجر، الطبعة القديمة) نقلا عن جامع المقاصد.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست