عن حكم الصرف من حيث لزوم القبض
في المجلس بدعوى أنّ المقابلة بين الفضّة و النحّاس، فلا يكون من الصرف، انتهى.
و)
استثنوا من حرمة الربا الربا بين الوالد و ولده، و كذا بين المولى و مملوكه، و بين
الزوج و زوجته، و بين المسلم و الحربيّ إذا أخذ المسلم الفضل، و المستشكل هو
الأردبيلي و السبزواري رحمهما اللّه.
و
في الجواهر بعد قول المحقّق قدّس سرّه: لا ربا بين الولد و والده إجماعا محكيّا
مستفيضا إن لم يكن متواترا صريحا و ظاهرا، بل يمكن تحصيله، و فيها بعد قوله: «و لا
بين المولى و مملوكه» إجماعا بقسميه، و فيها بعد قوله: «و لا ربا بين الرجل و
زوجته» إجماعا أيضا بقسميه. و بمثله قال في نفي الربا: «بين المسلم و الحربي»[1].
و
الحقّ أنّ الروايات الواردة في المقام كلّها ضعاف سندا، فلا تصلح مدركا، للحكم
فمقتضى العمومات و المطلقات هو الحرمة، غير أنّ الإجماعات المتقدّمة الذكر يثبّطنا
عن الجزم بالحكم، فنتوقّف في الحكم و نقول بوجوب الاحتياط في المقام.
ع)
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «الفضّة بالفضّة مثلا بمثل، و الذهب
بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة و لا نقصان، الزائد و المستزيد في النار»[2].
أقول:
لكنّ الظاهر أنّ الإسكناس معدود من جنس غير النقدين، و ليس بمكيل و لا بموزون،
فيجوز بيع بعضه ببعضه تفاضلا، و كذا لا يجري عليه حكم الصرف من وجوب القبض في
المجلس، و لا يتعلّق به الزكاة.
الربا
القرضيّ
و
في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قرضت الدراهم ثمّ أتاك
بخير منها، فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»[3]،
و هذا المعنى مدلول جملة من الروايات، فالزيادة غير محرّمة إلّا إذا كان مشروطة
للمقرض و الشرط أعمّ من مذكور في العقد