responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 284

آخر، كما إذا باع مدّا من الحنطة و درهما بمدّين أو درهمين، صحّ البيع، و كذا إذا ضمّ إلى كلّ من الطرفين جنس أخر. قال صاحب الجواهر قدّس سرّه: و لا خلاف بيننا في الجميع، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منه مستفيض جدّا إن لم يكن متواترا[1]، إلخ.

أقول: العمدة في المستند هي الروايات كما تلي:

فمنها: المضمرة الصحيحة لابن‌[2] الحجّاج ... فقلت له: أشتري ألف درهم و دينار بألفي درهم؟ فقال: «لا بأس بذلك؛ إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي، فكان يقول هذا، فيقولون: إنّما هذا الفرار. لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار. و كان يقول لهم: نعم الشي‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال»[3].

منها: صحيحة أخرى له عن الصادق عليه السّلام: «كان محمّد بن المنكدر» إلخ.

منها: مضمرة صحيحة أخرى له قال: سألته عن رجل، إلخ؟

منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين، إذا دخل فيه ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به»[4].

تنبيه‌

قال صاحب العروة:

و ظاهرها- أي الأخبار- كما ترى انصراف كلّ جنس إلى مخالفه، كما أنّه إذا كانت الزيادة في أحدهما تنصرف إلى الجنس المخالف في الطرف الآخر، لكنّه خلاف قصد المتّعاقدين و خلاف العرف؛ فإنّ مقتضاه مقابلة كلّ جزء من المثمن بجزء من الثمن بحسب القيمة، فهو تنزيل تعبّدي بالنسبة إلى خصوص الرباء للفرار منه، لا بالنسبة إلى سائر الأحكام؛ فإذا كانا لمالكين لا يكون لكلّ منهما ممّا يخالف جنسه، بل على حسب الحكم العرفي، و كذا بالنسبة إلى الصرف، فلو باع فضّة و نحّاسا بفضّة و نحّاس، لا يخرج‌


[1] . جواهر الكلام، كتاب المتاجر، ص 195( الطبعة القديمة).

[2] . و المسئوول عنه هو الصادق عليه السّلام، كما يظهر من متن الرواية.

[3] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 467.

[4] . المصدر، ص 468.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست