responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 283

المنع بما إذا كان اللحم من جنس الحيوان، كلحم الغنم بالغنم، و أنّه لا مانع إذا كان من غير جنسه. و استظهر بعضهم أنّ محلّ الكلام هو الحيوان الحيّ، و عن ظاهر جمع هو المذبوح.

أقول: العمدة في المقام ما رواه المشائخ الثلاثة (قدّس اللّه أسرارهم) بأسانيدهم عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام كره بيع اللحم بالحيوان»[1]، و قال الصادق عليه السّلام في ذيل صحيحة التمّار: «و لم يكن عليّ يكره الحلال»[2] فينتج حرمة البيع المذكور.

و استشكل في العروة الوثقى‌[3] بعدم ثبوت موثّقيّة غياث، و أنّه بتريّ، و فيه أنّ جمعا من الفقهاء و إن سبقوه في تضعيف غياث غير أنّه عجيب؛ لأنّ النجاشي وثّقه صريحا، و البتريّة إن ثبتت للغياث المذكور، فهي لا تنافي الموثّقيّة و إنّما تنافي الوثاقة، كما قرّر في محلّه، لكنّ الحرمة على تقدير ثبوتها لم يثبت كونها من باب الربا، مع أنّ الحيوان لا يكال و لا يوزن في تلك الأعصار، بل تقع المعاوضة عليه مشاهدة، بل هي تعبّديّة، و مقتضى إطلاق الرواية عدم اعتبار كون اللحم من جنس الحيوان المذكور، بل يحرم بيع لحم الطير بالدوابّ، و انصرافه عن الطيور بدويّ لا عبرة به، و المراد بالحيوان هو الحيّ دون المذبوح، كما هو الظاهر.

ثمّ إنّ المحرّم هو بيع اللحم بالحيوان بأن يجعل الحيوان ثمنا. و أمّا إذا جعل مثمنا و اللحم ثمنا، فيمكن أن يرجع إلى عموم الحلّ، و مع ذلك في أصل الحكم في النفس شي‌ء، و اللّه العالم‌[4].

م) إذا باع رطبا بمثله فضولا و أجاز المالك بعد جفاف أحدهما و نقصه مع بقاء الآخر رطبا، فالصحّة و عدمها مبنيّان على القول بالكشف و النقل، فتأمّل.

ن) إذا زاد أحد المتجانسين على الآخر و ضمّ إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 441.

[2] . المصدر، ص 447.

[3] . العروة الوثقى، ج 2، ص 39.

[4] . وجه التردّد أنّ عدم كراهة عليّ عليه السّلام للحلال لا يستلزم انحصار مكروهه في الحرام ضرورة حسن كراهته للمكروه الاصطلاحي أيضا، فلا يبعد تفسير الحلال بالمباح الاصطلاحي المقابل للأحكام الأربعة الأخرى، فلاحظ و تأمّل.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست