responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 252

221. ادّهان المحرم‌

قال الصادق عليه السّلام في ذيل صحيح الحلبي: «فإذا أحرمت، فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ»[1]. و في صحيح معاوية: «لا تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم، و لا من الدهن»[2].

و يجوز في حال المرض كما إذا تشقّقت يداه أو خرج به الخراج أو الدمل، فيجوز التداوي بسمن أو زيت أو إهالة، كما نصّ في صحيح هشام و ابن مسلم‌[3].

التداوي بالمحرّم غير المسكر

اعلم، أنّ التداوي إن كان بالأكل و الشرب المحرّم، فلا يجوز في صورة غير الانحصار؛ لإطلاق دليل الحرام المذكور، و يجوز في صورة الانحصار لنفي العسر و الحرج؛ فضلا عن أهمّيّة وجوب حفظ النفس، و لم يوجد مخالف فيه، كما في الجواهر و إن كان بغير الأكل و الشرب، فهو جائز مطلقا إلّا إذا دلّ الدليل على حرمة الانتفاع به، فيحرم في صورة غير الانحصار، و رواية سماعة الدالّة على منع شرب بول الغير عند الاضطرار ضعيف سندا مع أنّ دلالتها أيضا غير واضحة[4].

التداوي بالخمر و النبيذ

في صحيح ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير، فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذّة إنّما يريد الدواء؟ فقال: «لا، و لا جرعة- ثمّ قال:- إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يجعل في شي‌ء ممّا حرم دواء و لا شفاء»[5].

و في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر؟ فقال: «لا، و


[1] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 104.

[2] . المصدر، ص 105.

[3] . المصدر، ص 107.

[4] . المصدر، ج 17، ص 276.

[5] . المصدر، ج 17، ص 274.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست