قال
الصادق عليه السّلام في ذيل صحيح الحلبي: «فإذا أحرمت، فقد حرم عليك الدهن حتّى
تحلّ»[1]. و في صحيح
معاوية: «لا تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم، و لا من الدهن»[2].
و
يجوز في حال المرض كما إذا تشقّقت يداه أو خرج به الخراج أو الدمل، فيجوز التداوي
بسمن أو زيت أو إهالة، كما نصّ في صحيح هشام و ابن مسلم[3].
التداوي
بالمحرّم غير المسكر
اعلم،
أنّ التداوي إن كان بالأكل و الشرب المحرّم، فلا يجوز في صورة غير الانحصار؛
لإطلاق دليل الحرام المذكور، و يجوز في صورة الانحصار لنفي العسر و الحرج؛ فضلا عن
أهمّيّة وجوب حفظ النفس، و لم يوجد مخالف فيه، كما في الجواهر و إن كان بغير الأكل
و الشرب، فهو جائز مطلقا إلّا إذا دلّ الدليل على حرمة الانتفاع به، فيحرم في صورة
غير الانحصار، و رواية سماعة الدالّة على منع شرب بول الغير عند الاضطرار ضعيف
سندا مع أنّ دلالتها أيضا غير واضحة[4].
التداوي
بالخمر و النبيذ
في
صحيح ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل ينعت له
الدواء من ريح البواسير، فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذّة إنّما
يريد الدواء؟ فقال: «لا، و لا جرعة- ثمّ قال:- إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يجعل في
شيء ممّا حرم دواء و لا شفاء»[5].
و
في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر؟ فقال:
«لا، و