في
صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا
يتدلّك»[1].
و
في صحيح صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يغتسل؟ قال:
«نعم، يفيض الماء على رأسه و لا يدلّكه».
أقول:
يعقوب مشترك بين الثقة و المجهول. و قيل: إنّ صفوان يروي عن الثقة، لكنّ التمييز
غير ثابت، و كيفما كان لا أدري هل أفتى بحرمة الدلك أحد أم لا؟
و
كتب لنا سيّدنا الأستاذ الخوئي: «إنّ الروايات المذكورة قد قيّدت بما دلّ على أنّ
المحرّم إنّما هو حكّ البدن و دلكه الموجب لسقوط الشعر أو خروج الدم لا مطلقا». و
هذا عجيب منه دام ظلّه فإنّ المقيّد بهما هو حكم الحكّ دون الدلك[2].
قال
الشيخ في خلافه:
يجوز
للمحرم أن يدخل الحمّام لإزالة الوسخ عن جسمه، و يكره له دلك بدنه، و به قال
الشافعي غير أنّه لم يكره الدلك. و قال مالك: عليه الفدية.
دليلنا
أنّ الأصل براءة الذمّة و الإباحة، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا، فعليه الدلالة[3].
أقول:
الدلالة على الحظر موجودة، كما ذكرناها غير أنّ المفهوم منه هو عدم ذهاب مشايخ
الإماميّة إلى الحرمة، و لذا أفتى هو بالكراهة، و عليه، فيشكل الحكم بالحرمة.
الدمر
على المؤمن بلا إذنه
و
قد أشرنا إلى حرمته في مسألة دخول بيت الغير في عنوان «الدخول»، و سيأتي أيضا في
عنوان «طلع» فلاحظ.