responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 251

دلك المحرم‌

في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك»[1].

و في صحيح صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يغتسل؟ قال: «نعم، يفيض الماء على رأسه و لا يدلّكه».

أقول: يعقوب مشترك بين الثقة و المجهول. و قيل: إنّ صفوان يروي عن الثقة، لكنّ التمييز غير ثابت، و كيفما كان لا أدري هل أفتى بحرمة الدلك أحد أم لا؟

و كتب لنا سيّدنا الأستاذ الخوئي: «إنّ الروايات المذكورة قد قيّدت بما دلّ على أنّ المحرّم إنّما هو حكّ البدن و دلكه الموجب لسقوط الشعر أو خروج الدم لا مطلقا». و هذا عجيب منه دام ظلّه فإنّ المقيّد بهما هو حكم الحكّ دون الدلك‌[2].

قال الشيخ في خلافه:

يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام لإزالة الوسخ عن جسمه، و يكره له دلك بدنه، و به قال الشافعي غير أنّه لم يكره الدلك. و قال مالك: عليه الفدية.

دليلنا أنّ الأصل براءة الذمّة و الإباحة، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا، فعليه الدلالة[3].

أقول: الدلالة على الحظر موجودة، كما ذكرناها غير أنّ المفهوم منه هو عدم ذهاب مشايخ الإماميّة إلى الحرمة، و لذا أفتى هو بالكراهة، و عليه، فيشكل الحكم بالحرمة.

الدمر على المؤمن بلا إذنه‌

و قد أشرنا إلى حرمته في مسألة دخول بيت الغير في عنوان «الدخول»، و سيأتي أيضا في عنوان «طلع» فلاحظ.


[1] . المصدر، ص 161.

[2] . راجع: المصدر، ص 159.

[3] . الخلاف، ج 1، ص 339. المسألة 108.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست