اللّه! ما أحبّ أن أنظر إليه،
فكيف أتداوى به، إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، و ترون أناسا يتداوون
به»[1].
أقول:
التداوي إن كان بالشرب، كما هو مفروض الرواية الأولى، فإن كان في غير صورة
الانحصار، فهو حرام قطعا؛ لإطلاق الأدلّة، و صريح بعضها، كالروايات المذكورة. و إن
كان في صورة العلم بالانحصار، فلا يبعد القول بالجواز؛ خلافا لجمع[2]،
بل المنسوب إلى المشهور؛ و وفاقا لجمع آخرين؛ لأهمّيّة حفظ الناس عند الشارع من
ترك شرب الخمر، فلا بدّ من رفع اليد عن ظواهر ما يدلّ على المنع.
نعم،
لا بدّ من إحراز الانحصار و العلم به، و منه انقدح جواز التداوي بغير الأكل و
الشرب في صورة الانحصار بطريق أولى. و إن كان التداوي بغير الأكل و الشرب في صورة
غير الانحصار، فملخّص الكلام فيه عدم الجواز؛ لصحيح الحلبي، حيث إنّه مطلق لم يفرض
فيه الشرب[3]. نعم، هو
مختصّ بالخمر، و لا يشمل غيره من المسكرات. اللّهمّ إلّا أن تلحق به؛ لما ورد من
أنّ كلّ مسكر خمر و إن شكّ في شمول التنزيل لصورة التداوي لاحتمال اختصاصه بحرمة
الشرب فقط، كان مقتضى الأصل جواز التداوي و الانتفاع بسائر المسكرات، و اللّه
العالم.
222.
الدياثة
قال
الصادق عليه السّلام في موثّق محمّد بن مسلم: «ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم
القيامة، و لا يزكّيهم، و لهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، و الديّوث، و المرأة تؤطى
فراش زوجها» و الأقوى عدم اعتبار هذا الخبر سندا؛ لجهالة عثمان بن عيسى عندي.
و
قال عليه السّلام في موثّق ابن ميمون: «حرّمت الجنّة على الديّوث»[4].
و في مجمع البحرين: