responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 253

اللّه! ما أحبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به، إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، و ترون أناسا يتداوون به»[1].

أقول: التداوي إن كان بالشرب، كما هو مفروض الرواية الأولى، فإن كان في غير صورة الانحصار، فهو حرام قطعا؛ لإطلاق الأدلّة، و صريح بعضها، كالروايات المذكورة. و إن كان في صورة العلم بالانحصار، فلا يبعد القول بالجواز؛ خلافا لجمع‌[2]، بل المنسوب إلى المشهور؛ و وفاقا لجمع آخرين؛ لأهمّيّة حفظ الناس عند الشارع من ترك شرب الخمر، فلا بدّ من رفع اليد عن ظواهر ما يدلّ على المنع.

نعم، لا بدّ من إحراز الانحصار و العلم به، و منه انقدح جواز التداوي بغير الأكل و الشرب في صورة الانحصار بطريق أولى. و إن كان التداوي بغير الأكل و الشرب في صورة غير الانحصار، فملخّص الكلام فيه عدم الجواز؛ لصحيح الحلبي، حيث إنّه مطلق لم يفرض فيه الشرب‌[3]. نعم، هو مختصّ بالخمر، و لا يشمل غيره من المسكرات. اللّهمّ إلّا أن تلحق به؛ لما ورد من أنّ كلّ مسكر خمر و إن شكّ في شمول التنزيل لصورة التداوي لاحتمال اختصاصه بحرمة الشرب فقط، كان مقتضى الأصل جواز التداوي و الانتفاع بسائر المسكرات، و اللّه العالم.

222. الدياثة

قال الصادق عليه السّلام في موثّق محمّد بن مسلم: «ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة، و لا يزكّيهم، و لهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، و الديّوث، و المرأة تؤطى فراش زوجها» و الأقوى عدم اعتبار هذا الخبر سندا؛ لجهالة عثمان بن عيسى عندي.

و قال عليه السّلام في موثّق ابن ميمون: «حرّمت الجنّة على الديّوث»[4]. و في مجمع البحرين:


[1] . المصدر، ص 276.

[2] . جواهر الكلام، ج 36، ص 444 و 445.

[3] . لكنّ دلالة الصحيح المذكور غير واضحة على الحرمة و إن كان الترك أحوط.

[4] . المصدر، ج 14، ص 175.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست