responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 250

ثمّ قال العلّامة: «إلّا الذمّيّة (الحامل من المسلم)». و في مفتاح الكرامة «إجماعا كما في الخلاف و ظاهر التذكرة حيث نسبه فيها إلى علمائنا». و في مجمع البرهان: «كأنّ دليله الإجماع ...» و في النافع إلى القيل.

أقول: أمّا الإجماع،- فمع كونه منقولا- لا يحتمل كونه تعبّديّا، بل مستند إلى حرمة الهتك. و أمّا الاستثناء في كلام العلّامة، فيظهر حال حكمه من حكم المستثنى، و الظاهر أنّه لأجل احترام الحمل المحكوم بالإسلام و في حرمة هتك مثله تأمّل، و الاحترام غير واجب.

218. دفن المسلم في محلّ يوجب هتكه‌

قال صاحب العروة الوثقى: «لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما فيما هو هتك لحرمته ... كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميتته».

أقول: ينبغي تقييد الغير بمن يحرم هتكه، و لعلّه مراد صاحب العروة.

219. التدليس‌

يحرم التدليس لا في نفسه، بل مع الغير، كخصّي دلّس نفسه على امرأة فتزوّجها، ففي الحديث المعتبر «يوجع رأسه» و هو كاشف عن الحرمة[1].

220. الدلالة في الحرم على الصيد

قال الصادق عليه السّلام في صحيح منصور: «المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل، فعليه الفداء». و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «لا تستحلّنّ شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم. و لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرما، فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك؛ فإنّ فيه فداء لمن تعمّده»[2].


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 608.

[2] . المصدر، ج 9، ص 75.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست