ثمّ قال العلّامة: «إلّا
الذمّيّة (الحامل من المسلم)». و في مفتاح الكرامة «إجماعا كما في الخلاف و ظاهر
التذكرة حيث نسبه فيها إلى علمائنا». و في مجمع البرهان: «كأنّ دليله الإجماع ...»
و في النافع إلى القيل.
أقول:
أمّا الإجماع،- فمع كونه منقولا- لا يحتمل كونه تعبّديّا، بل مستند إلى حرمة
الهتك. و أمّا الاستثناء في كلام العلّامة، فيظهر حال حكمه من حكم المستثنى، و
الظاهر أنّه لأجل احترام الحمل المحكوم بالإسلام و في حرمة هتك مثله تأمّل، و
الاحترام غير واجب.
218.
دفن المسلم في محلّ يوجب هتكه
قال
صاحب العروة الوثقى: «لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما فيما
هو هتك لحرمته ... كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميتته».
أقول:
ينبغي تقييد الغير بمن يحرم هتكه، و لعلّه مراد صاحب العروة.
219.
التدليس
يحرم
التدليس لا في نفسه، بل مع الغير، كخصّي دلّس نفسه على امرأة فتزوّجها، ففي الحديث
المعتبر «يوجع رأسه» و هو كاشف عن الحرمة[1].
220.
الدلالة في الحرم على الصيد
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح منصور: «المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه
فقتل، فعليه الفداء». و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «لا تستحلّنّ شيئا من
الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم. و لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرما،
فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك؛ فإنّ فيه فداء لمن تعمّده»[2].