responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 249

و أمّا تعميم النهي عن القيام على قبر الأب مع ملاحظة ما مرّ في جواز الحجّ نيابة عن الأب الناصبيّ، فمشكل جدّا.

216 و 217. دفن المسلم في مقبرة الكفّار و عكسه‌

قال صاحب العروة و تبعه محشّو كتابه:

لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضا. نعم، إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخر، يجوز النبش.

أمّا الكافر، فلعدم الحرمة له، و أمّا المسلم، فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.

أقول: الظاهر عدم دليل لفظيّ في المسألة، و مناط حكمهم هو حرمة هتك المسلم، فإنّ دفن المسلم في مقبرة الكفّار هتك له، كما أنّ دفن الكفّار في مقبرة المسلمين هتك لهم؛ فإنّ الكافر رجس نجس، لكن لزوم الهتك في تمام الموارد ممنوع جدّا، هذا أوّلا.

و ثانيا: حرمة هتك مطلق المسلم غير ثابتة عند الأصحاب، بل ثابتة العدم، كما يظهر من بحث «السبّ» و «الغيبة» و غيرهما.

و أمّا حكم صاحب العروة و من تبعه بجواز دفن المشتبه في مقبرة المسلمين، فلأجل عدم لزوم الهتك، لكن لازمه جواز دفنه في مقبرة الكفّار أيضا؛ لعدم العلم بالهتك و إلّا لوجب دفن المشتبه في مكان لم يكن مقبرة لاحد القبيلين.

قال العلّامة قدّس سرّه في قواعده: «و لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم». و قال صاحب مفتاح الكرامة (رضوان اللّه عليه) في شرحه:

من الكفّار أولادهم بإجماع العلماء، كما في التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى و جامع المقاصد و روض الجنان و مجمع البرهان ... و قال في روض الجنان: لكن يجب مواراتهم لدفع التأذّي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين، و ظاهره أنّه يجوز ذلك في مقابر المسلمين لا بقصد الدفن، بل ذلك صريحه. و ناقشه صاحب المجمع و المناقشة في محلّها ...[1].


[1] . مفتاح الكرامة، ج 1، ص 503.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست