responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 248

إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌[1]، و في صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع»، فسألته إن كانت قد تزوّجت؟

فقال: «إذا تزوّجت انقطع ملك الوصيّ عنها»[2].

أقول: يمكن أن يقال: إنّ الأمر بالدفع في الآية للإرشاد إلى تخلّص الذمّة من ضمان المال، و عليه، فمفهوم الشرطيّة هو عدم جواز الدفع قبل إحراز رشد اليتيم لا عدم وجوبه، و هذا هو الظاهر من الصحيحة المزبورة و التزويج الذي ينقطع به ملك الوصيّ، أي اختياره عنها هو التزويج المسبوق بالبلوغ و الرشد، كما يقتضيه الانصراف.

و على الجملة يحرم دفع مال اليتيم قبل بلوغه و رشده، و يجوز إذا بلغ و شوهد رشده، فافهم. و إذا أجيز نكاح البالغة قبل الرشد، فالأحوط لزوما عدم دفع مالها إليها قبل الرشد و إن زوّجت.

215. دفن الكافر

في موثّق عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن النصرانيّ يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت، قال: «لا يغسله مسلم و لا كرامة، و لا يدفنه، و لا يقوم على قبره و إن كان أباه»[3].

أقول: النهي متوجّه إلى المسلم، فيجوز أن يشار إلى كافر آخر يدفنه! و هل يجوز مواراة جثّته في الأرض بقصد عدم التأذّي من ريحه عند الضرورة، لا سيّما إذا خلا من الشروط المعتبرة في الدفن؟ فيه وجهان، و الأرجح هو الجواز؛ للانصراف، و للضرر.

ثمّ إنّ النهي عن القيام على قبره يدلّ بالأولويّة على حرمة تكفينه و الصلاة عليه أيضا، و قد نهى اللّه عن الصلاة على المنافق، فكيف على الكافر؟! و في بعض الروايات تصريح بالمنع عن التكفين و الصلاة أيضا، لكنّه ضعيف سندا[4].


[1] . النساء( 4): 7.

[2] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 432.

[3] . المصدر، ج 2، ص 703 و 704.

[4] . المصدر، ص 704.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست