إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ[1]، و في صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن اليتيمة متى
يدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع»، فسألته إن كانت قد
تزوّجت؟
أقول:
يمكن أن يقال: إنّ الأمر بالدفع في الآية للإرشاد إلى تخلّص الذمّة من ضمان المال،
و عليه، فمفهوم الشرطيّة هو عدم جواز الدفع قبل إحراز رشد اليتيم لا عدم وجوبه، و
هذا هو الظاهر من الصحيحة المزبورة و التزويج الذي ينقطع به ملك الوصيّ، أي اختياره
عنها هو التزويج المسبوق بالبلوغ و الرشد، كما يقتضيه الانصراف.
و
على الجملة يحرم دفع مال اليتيم قبل بلوغه و رشده، و يجوز إذا بلغ و شوهد رشده،
فافهم. و إذا أجيز نكاح البالغة قبل الرشد، فالأحوط لزوما عدم دفع مالها إليها قبل
الرشد و إن زوّجت.
215.
دفن الكافر
في
موثّق عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن النصرانيّ يكون في السفر و هو مع
المسلمين فيموت، قال: «لا يغسله مسلم و لا كرامة، و لا يدفنه، و لا يقوم على قبره
و إن كان أباه»[3].
أقول:
النهي متوجّه إلى المسلم، فيجوز أن يشار إلى كافر آخر يدفنه! و هل يجوز مواراة
جثّته في الأرض بقصد عدم التأذّي من ريحه عند الضرورة، لا سيّما إذا خلا من الشروط
المعتبرة في الدفن؟ فيه وجهان، و الأرجح هو الجواز؛ للانصراف، و للضرر.
ثمّ
إنّ النهي عن القيام على قبره يدلّ بالأولويّة على حرمة تكفينه و الصلاة عليه
أيضا، و قد نهى اللّه عن الصلاة على المنافق، فكيف على الكافر؟! و في بعض الروايات
تصريح بالمنع عن التكفين و الصلاة أيضا، لكنّه ضعيف سندا[4].