هذا، و يمكن المناقشة بأنّ
المكروه في عرف الأئمّة عليهم السّلام ليس ظاهرا في المرجوح غير البالغ حدّ
الحرمة، كما في عرف الفقهاء، فهو غير صالح للقرينيّة و التقييد.
هذا
إذا لم يرجع الضمير المستتر في اسم المفعول إلى كسب الحجّام، و كان قوله:
«أن
يشارط» نائب فاعله، و أمّا إذا كان فاعله الضمير الراجع إلى الكسب فقوله عليه
السّلام: «له أن يشارط» نصّ في الجواز، فتحمل الكراهة في الذيل على الاصطلاحيّة
الأصولية.
10.
الإيجار للحرام
و
هو على أقسام:
1.
أن يكون مورد الإيجار من الأفعال المحرّمة، كإيجار النفس للقتل، و الظلم، و
السرقة، و أمثالها.
2.
أن يكون الإيجار مشروطا بانتفاع المنفعة المحرّمة من العين المستأجرة، كإجارة
المساكن، و السيّارات لبيع المحرّمات و نقلها، و شرط ذلك في ضمن العقد.
3.
نفس الفرض مع عدم الشرط في ضمن العقد، بل بالتوافق و الالتزام خارج العقد.
4.
العلم بترتّب الحرام على الإجارة من غير أن يجعل شرطا في العقد، و داعيا إليه.
أمّا
الأول، فلا شكّ في بطلانه، و استحقاق العقاب للمؤجر و الأجير؛ فإنّ ما دلّ على
حرمة الأفعال المذكورة على المكلّفين لا يجامع وجوب الوفاء بالعقد الذي وقع عليها،
فلا يمكن تصحيح الإجارة أصلا، و العقل حاكم باستحقاق المتجرّئ للعقاب، و كلاهما
متجرّئان في إجارتهما هذه.
و
أمّا الحرمة الشرعيّة، ففيها تردّد، و لا بدّ لمدّعيها من إقامة دليل، كادّعاء
فهمها من مذاق الشرع.
و
[أمّا] الثاني، فهو كالأوّل في استحقاق العقاب.
قال
الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه: «و لا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته،
و لا خلاف فيه».