أقول: لكن في فساد المعاملة إذا
لم نقل بأنّ فساد الشرط يوجب فساد المشروط في باب المعاملات تأمّل، بل منعه سيّدنا
الأستاذ الخوئي دام ظلّه:
المشهور
بيننا و بين العامّة عدم جواز ذلك إلّا أنّ الظاهر أنّ المسألة من صغريات الشرط
الفاسد، و بما أنّك عرفت إجمالا، و ستعلم تفصيلا أنّ فساد الشرط لا يستلزم فساد
العقد، و لا يسري إليه، فلا موجب لفساد الإجارة من ناحية الشرط المذكور[1].
أمّا
الصورة الرابعة، فقد وردت الرخصة في بعض أفرادها، ففي صحيح ابن أذينة قال: كتبت
إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أساله عن الرجل يواجر سفينته أو دابّته ممّن يحمل
فيها أو عليها الخمر و الخنازير؟ قال: «لا بأس»[2].
لكنّ
في رواية جابر أو صابر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يواجر بيته،
فيباع فيه (فيها خ) الخمر؟ قال: «حرام أجره»[3]
لكنّ الراوي الأخير- سواء كان جابرا أو صابرا- غير ثقة و لا حسن، فالرواية لا تكون
حجّة.
فإذا
جازت الإجارة في مثل الخمر و الخنزير، جاز في أكثر المحرّمات بطريق أولى، و سرى
الجواز إلى الصورة الثالثة أيضا،
و
هي الإجارة بداعي الحرام. و أمّا استحقاق العقاب، فلا يبعد ترتّبه على فرض الداعي،
فتأمّل.
و
سياتي في باب البيع ماله ربط بالمقام، فلاحظ؛ فإنّه ينفعك هنا.
اتّخاذ
إلهين إثنين
نهى
اللّه عنه في القرآن[4]، و هو من
أكبر الكبائر، فإنّ اللّه لا يغفر أن يشرك به و المشرك مخلّد في النار. و الظاهر
أنّ الإله بمعنى المعبود دون الخالق.