responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 25

أقول: لكن في فساد المعاملة إذا لم نقل بأنّ فساد الشرط يوجب فساد المشروط في باب المعاملات تأمّل، بل منعه سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه:

المشهور بيننا و بين العامّة عدم جواز ذلك إلّا أنّ الظاهر أنّ المسألة من صغريات الشرط الفاسد، و بما أنّك عرفت إجمالا، و ستعلم تفصيلا أنّ فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد، و لا يسري إليه، فلا موجب لفساد الإجارة من ناحية الشرط المذكور[1].

أمّا الصورة الرابعة، فقد وردت الرخصة في بعض أفرادها، ففي صحيح ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أساله عن الرجل يواجر سفينته أو دابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير؟ قال: «لا بأس»[2].

لكنّ في رواية جابر أو صابر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يواجر بيته، فيباع فيه (فيها خ) الخمر؟ قال: «حرام أجره»[3] لكنّ الراوي الأخير- سواء كان جابرا أو صابرا- غير ثقة و لا حسن، فالرواية لا تكون حجّة.

فإذا جازت الإجارة في مثل الخمر و الخنزير، جاز في أكثر المحرّمات بطريق أولى، و سرى الجواز إلى الصورة الثالثة أيضا،

و هي الإجارة بداعي الحرام. و أمّا استحقاق العقاب، فلا يبعد ترتّبه على فرض الداعي، فتأمّل.

و سياتي في باب البيع ماله ربط بالمقام، فلاحظ؛ فإنّه ينفعك هنا.

اتّخاذ إلهين إثنين‌

نهى اللّه عنه في القرآن‌[4]، و هو من أكبر الكبائر، فإنّ اللّه لا يغفر أن يشرك به و المشرك مخلّد في النار. و الظاهر أنّ الإله بمعنى المعبود دون الخالق.


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 165.

[2] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 126.

[3] . المصدر.

[4] . النحل( 16): 51: وَ قالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست