responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 23

و أمّا الرواية الثالثة، فهي تكفي للمراد، و إشكال الأستاذ عليها ضعيف، لكنّ الأظهر ضعف الرواية سندا بعمّار بن مروان، كما يظهر عن الأستاذ نفسه في معجم الرجال، و كأنّ البناء على توثيقه صدر عنه قبل مهارته في علم الرجال. و هنا رواية أخرى من عبد اللّه بن سنان، و هي صحيحة أيضا تدلّ- دلالة غير واضحة- على حرمة أجرة القضاء أيضا[1].

6 و 7. أجرة المغنّية

في صحيح أبي بصير، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أجرة المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال»[2].

المستفاد منه حرمة أجرة المغنّية التي يدخل عليها الرجال، أي الغناء المحرّم، و يلحق بالمغنّية المغنّي؛ لعدم فهم خصوصيّة في الذكر و الأنثى في أمثال المقامات، و يمكن أن يستفاد من إطلاق الرواية حكم الدفع و الأخذ.

8 و 9. أجرة الزانية

في خبر سماعة، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «السحت أنواع كثيرة: منها: كسب الحجّام إذا شارط، و أجر الزانية[3]، و ثمن الخمر، و أمّا الرشاء في الحكم، فهو الكفر باللّه العظيم- قال: و سألته عن الغلول فقال- الغلول كلّ شي‌ء غلّ من الإمام، و أكل مال اليتيم و شبهه»[4]، و مثل هذه الرواية غيرها في حرمة كسب الحجّام في صورة المشارطة، لكن الأقوى هو الكراهة فيه دون الحرمة؛ لموثّق زرارة، قال: سألت أبا جعفر عن كسب الحجّام؟ فقال: «مكروه له أن يشارط، و لا بأس عليك أن تشارطه و تماسكه، و إنّما يكره له و لا بأس عليك»[5].


[1] . الكافي، ج 7، ص 409.

[2] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 85.

[3] . إطلاقه يشمل الدفع و الأخذ.

[4] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 62. و الأظهر ضعف الرواية بضعف عثمان بن عيسى و لكنّ حرمة أجرة الزانية لا تحتاج إلى رواية، و الروايات الضعاف مؤيّدة لها. فتأمّل.

[5] . المصدر، ص 73.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست