و أمّا الرواية الثالثة، فهي
تكفي للمراد، و إشكال الأستاذ عليها ضعيف، لكنّ الأظهر ضعف الرواية سندا بعمّار بن
مروان، كما يظهر عن الأستاذ نفسه في معجم الرجال، و كأنّ البناء على توثيقه صدر
عنه قبل مهارته في علم الرجال. و هنا رواية أخرى من عبد اللّه بن سنان، و هي صحيحة
أيضا تدلّ- دلالة غير واضحة- على حرمة أجرة القضاء أيضا[1].
6
و 7. أجرة المغنّية
في
صحيح أبي بصير، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أجرة المغنّية التي تزفّ العرائس
ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال»[2].
المستفاد
منه حرمة أجرة المغنّية التي يدخل عليها الرجال، أي الغناء المحرّم، و يلحق
بالمغنّية المغنّي؛ لعدم فهم خصوصيّة في الذكر و الأنثى في أمثال المقامات، و يمكن
أن يستفاد من إطلاق الرواية حكم الدفع و الأخذ.
8
و 9. أجرة الزانية
في
خبر سماعة، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «السحت أنواع كثيرة: منها: كسب
الحجّام إذا شارط، و أجر الزانية[3]، و ثمن
الخمر، و أمّا الرشاء في الحكم، فهو الكفر باللّه العظيم- قال: و سألته عن الغلول
فقال- الغلول كلّ شيء غلّ من الإمام، و أكل مال اليتيم و شبهه»[4]،
و مثل هذه الرواية غيرها في حرمة كسب الحجّام في صورة المشارطة، لكن الأقوى هو
الكراهة فيه دون الحرمة؛ لموثّق زرارة، قال: سألت أبا جعفر عن كسب الحجّام؟ فقال:
«مكروه له أن يشارط، و لا بأس عليك أن تشارطه و تماسكه، و إنّما يكره له و لا بأس
عليك»[5].
[4] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 62. و الأظهر ضعف الرواية
بضعف عثمان بن عيسى و لكنّ حرمة أجرة الزانية لا تحتاج إلى رواية، و الروايات
الضعاف مؤيّدة لها. فتأمّل.