responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 237

و إن كان الداخل ابنه أو أباه و كان راضيا بدخوله الدار و البيت. و الدليل على ما قلنا قوله تعالى: حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا، كما لا يخفى، و عليه، فيكون الحكم حكما جديدا.

و فى صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «و من دمّر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة»[1]، و سيأتي ما يرتبط بالمقام في مادة «طلع»، و أمّا جعل التسليم غاية، فلعلّه على ضرب من الرجحان و إلّا فلا أظنّ بأحد يفتي بحرمة الدخول بمجرّد عدم التسليم، و اللّه العالم بكلامه و حقيقة أحكامه.

208 و 209. دخول الجنب و الحائض المسجدين‌

في صحيح جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:

«لا، و لكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام، و مسجد الرسول»[2]، الرواية تدلّ على حرمة جلوس الجنب في المساجد كلّها، و جواز مرور المساجد، و حرمة المرور في المسجدين.

و في صحيح محمد بن مسلم و زرارة عن الباقر عليه السّلام قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين. إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا»[3]، لكنّ حرمة مرور الحائض في المسجدين غير ثابت‌[4].

نعم، في خبر محمّد بن مسلم قال الباقر عليه السّلام في حديث: «الجنب و الحائض يدخلان المسجد متجازين، و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين»[5]، و الظاهر أنّ المراد بالقرب الدخول لا معناه اللغوي لكي تحمل الرواية على الكراهة، و لكنّ في الرواية نوح بن شعيب و لم يثبت وثاقته على الأظهر.


[1] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 48.

[2] . المصدر، ج 1، ص 485.

[3] . المصدر، ص 486.

[4] . و يمكن أن يفهم اتّحاد حكم الحائض و الجنب فيما ذكر من مجموع صحيحة محمد بن مسلم و زرارة، كما يظهر بدقيق النظر.

[5] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 488.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست