و إن كان الداخل ابنه أو أباه و
كان راضيا بدخوله الدار و البيت. و الدليل على ما قلنا قوله تعالى: حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا، كما لا
يخفى، و عليه، فيكون الحكم حكما جديدا.
و
فى صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «و من دمّر على مؤمن بغير إذنه فدمه
مباح للمؤمن في تلك الحالة»[1]، و سيأتي
ما يرتبط بالمقام في مادة «طلع»، و أمّا جعل التسليم غاية، فلعلّه على ضرب من
الرجحان و إلّا فلا أظنّ بأحد يفتي بحرمة الدخول بمجرّد عدم التسليم، و اللّه
العالم بكلامه و حقيقة أحكامه.
208
و 209. دخول الجنب و الحائض المسجدين
في
صحيح جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:
«لا،
و لكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام، و مسجد الرسول»[2]،
الرواية تدلّ على حرمة جلوس الجنب في المساجد كلّها، و جواز مرور المساجد، و حرمة
المرور في المسجدين.
و
في صحيح محمد بن مسلم و زرارة عن الباقر عليه السّلام قالا: قلنا له: الحائض و
الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين.
إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا»[3]،
لكنّ حرمة مرور الحائض في المسجدين غير ثابت[4].
نعم،
في خبر محمّد بن مسلم قال الباقر عليه السّلام في حديث: «الجنب و الحائض يدخلان
المسجد متجازين، و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين»[5]،
و الظاهر أنّ المراد بالقرب الدخول لا معناه اللغوي لكي تحمل الرواية على الكراهة،
و لكنّ في الرواية نوح بن شعيب و لم يثبت وثاقته على الأظهر.