دلّت
روايات على حرمة استقبال القبلة و استدبارها في حال التخلّي. و ادّعي الإجماع
عليها، و أنّها ظاهرة المذهب، لكنّ الروايات بأسرها ضعيفة سندا[1]،
و ليست من الكثرة و ظهور الدلالة بحيث تطمئنّ النفس بصدور الحكم عن الإمام عليه
السّلام.
أقول:
الظاهر أنّ النهى ليس من جهة التصرّف في بيوت الغير ليقال: إنّه ليس موجبا لحكم
جديد، و أنّه دالّ على حكم فرد من أفراد التصرّف في مال الغير، بل النهي من جهه الدخول
على الغير على غفلة منه. و الإنسان ربّما لا يحبّ أن يراه غيره على حاله