و أمّا النفساء، فألحقت بالحائض
بقاعدة المساواة بينهما، و ترتفع الحرمة بالغسل دون قطع الدم، كما يلوح من الصحيح
الثاني، فتدبّر.
210.
دخول الحرم بلا إحرام
في
صحيح عاصم بن حميد، قال قلت: لأبي عبد اللّه: يدخل الحرم أحد إلّا محرما قال: «لا،
إلّا مريض أو مبطون»، و قريب منه صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام، و في
صحيحه الآخر قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال:
«لا، إلّا مريضا أو من به بطن»[1].
و
ينبغي ذكر بعض الفروع المتعلّقة بالمقام:
1.
لم يوجد خلاف، بل ادّعي الإجماع على وجوب الإحرام على من يريد دخول مكّة، و هل يجب
الإحرام لمن يدخل الحرم و لا يدخل مكّة؟ مقتضى إطلاق صحيحتي عاصم و محمد هو
الأوّل، أي لا يدخل الحرم بلا إحرام.
و
في الجواهر: «لكن قد عرفت سابقا عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسك، بل أراد
حاجة في خارج مكّة، بل في المدارك: إجماع العلماء عليه و حينئذ فيمكن حملها على
داخل الحرم لإرادة دخول مكّة» ثمّ استشهد على هذا الحمل بروايات ضعيفة دلالة أو
سندا[2].
أقول:
رفع اليد عن إطلاق الصحيحتين المذكورتين من دون مقيّد معتبر غير سائغ[3]
أو مخالف للاحتياط اللازم.
فائدة
في
الصحيح عن معاوية بن عمّار الثقة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم
فتح مكّة: «إنّ
[3] . للمسألة أثر مهمّ اليوم فإن جملة من الحجّاج
الراكبين على الطائرات يمرّون على فضاء الحرم ثم ينزلون الجدّة، إلّا أن يقال
بانصراف الحرم إلى الأرض و عدم شمول الروايتين للفضاء، و هكذا في مكّة، فتأمّل، و
الأقوى صحّة الانصراف من الفضاء البعيد الممرّ للطائرات في الحرم و أمّا في مكّة
ففيه تردّد.