عن
عيون الأخبار بأسانيده التي لا يبعد حسن مجموعها عن الرضا عليه السّلام: «... و
اجتناب الكبائر ... و الخيانة»[2].
أقول:
الظاهر أنّ المراد بها مقابل الأمانة، و أداء الأمانة واجب كتابا و سنّة، و لا شكّ
أن تركها و هو الخيانة حرام عرضا، و لاحظ ما ورد في أداء الأمانة في كتاب الوديعة
من الوسائل[3].
قال
اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ
الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[4].
و
من الظاهر أنّ خيانة اللّه و الرسول هو مخالفة حكمهما لا أنّها محرّمة بنفسها،
فكذا خيانة الناس عبارة عن عدم ردّ أماناتهم، لكنّ الظاهر من الشيخ الأنصاري قدّس
سرّه في مكاسبه- على ما ببالي- هو تعميم معنى الخيانة، فراجع، و تأمّل.
[1] . أمّا إخافة المؤمن و الاختيال، فلم يثبت حرمتهما
لضعف رواياتهما سندا أو دلالة. راجع: وسائل الشيعة، ج 3، ص 367 و 616، و ج 11، ص
302.