أقول: لا بعد في استفادة الحكم
المذكور من مذاق الشرع الأقدس، و الإجماع المنقول المدّعى نعم الكاشف عنه.
و
صورة التعريض أن يقول: ربّ راغب فيك أو حريص عليك و إنّ اللّه لسائق إليك خيرا، و
إنّك لجميلة، و ما أشبهه من الأقوال، و التصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلّا
النكاح، مثل أن يقول: إذا انقضت عدّتك، أتزوّجك، و نحو ذلك.
ثمّ
لا يبعد عدم جواز الإجابة عليهما أيضا؛ لسهولة فهمها من مذاق الشرع، كما لا يخفى.
200.
الاستخفاف بالحجّ
في
عيون الأخبار بإسانيده التي لا يبعد حسن مجموعها عن الرضا عليه السّلام في كتابه
إلى المأمون «... و اجتناب الكبائر و هي ... و الاستخفاف بالحجّ»[1].
أقول:
الظاهر عدم الفرق بينه و بين سائر الواجبات و كبائر المحرمات، فلا يحلّ الاستخفاف
بشيء منها و إن أتى بها بتمامها و في محالّها إلّا أن يقال: إنّ الاستخفاف الحرام
لا يجامع فرض إتيانها بتمامها و في محالّها، لكنّه يتمّ في فرض الدوام دون فرض
الأتّفاق.
201.
الاستخفاف بالصلاة
في
صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام، قال: «لا تتهاون بصلاتك؛ فإنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله قال عند موته: ليس منّي من استخفّ بصلاته. ليس منّي من شرب مسكرا
لا يرد عليّ الحوض، لا و اللّه»[2].
و
في الصحيح الآخر عنه عليه السّلام: «لا تستحقرنّ بالبول[3]،
و لا تتهاوننّ به و لا بصلاتك فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال عنه
موته: ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض.
لا
و اللّه! ليس منّي من شرب مسكرا، لا يرد عليّ الحوض، لا و اللّه»[4].