responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 227

الخصومة للخائنين‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً[1].

لكنّ الخصومة بنفع الخائنين بما هم خائنون إضرار و خيانة بالمخلصين الصادقين، فتكون الحرمة غير ذاتيّة، بل يكون النهي إرشادا إلى ترك سائر المحرّمات، فافهم.

الإخصاء

يمكن أن يستدلّ على حرمته بقوله تعالى حكاية عن الشيطان: وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ‌[2].

لكنّ البناء على حرمة تغيير خلق اللّه، يستلزم التخصيص الأكثر المستهجين، و لو فرضنا الخروج بعنوان واحد؛ خلافا لشيخ الأصوليّين و الفقهاء رضى اللّه عنه في رسائله.

و يمكن أن يستدلّ عليها بما دلّ على حرمة الإيذاء، و لكنّه لا يتمّ فيما إذا كان القابل راضيا.

و يمكن أن يستدلّ عليها بما دلّ على حرمة الإضرار بالغير؛ بناء على ثبوتها حتّى في صورة رضاء من يضرّ به، فتأمّل.

198 و 199. خطبة المزوجّة و الرجعيّة

لا يجوز التعرّض بالخطبة- بالكسر- و لو معلّقة على فراق الزوج لذات البعل، و لا لذات العدّة الرجعيّة؛ لأنّها زوجة حكما، فضلا عن التصريح بها إجماعا محكيّا من غير واحد إن لم يكن محصّلا و هو الحجّة؛ مضافا إلى ما في ذلك من منافاة ذلك احترام العرض المحترم كالمال و الدم، و من إفساد الامرأة على زوجها الذي ربّما أدّى إلى سعيها بالتخلّص منه و لو بقتله بسمّ و نحوه ... كما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[3].


[1] . النساء( 4): 105.

[2] . النساء( 4): 119.

[3] . جواهر الكلام، 7 ج، ص 127.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست