قال
اللّه تعالى: وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً[1].
لكنّ
الخصومة بنفع الخائنين بما هم خائنون إضرار و خيانة بالمخلصين الصادقين، فتكون
الحرمة غير ذاتيّة، بل يكون النهي إرشادا إلى ترك سائر المحرّمات، فافهم.
الإخصاء
يمكن
أن يستدلّ على حرمته بقوله تعالى حكاية عن الشيطان: وَ لَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ[2].
لكنّ
البناء على حرمة تغيير خلق اللّه، يستلزم التخصيص الأكثر المستهجين، و لو فرضنا
الخروج بعنوان واحد؛ خلافا لشيخ الأصوليّين و الفقهاء رضى اللّه عنه في رسائله.
و
يمكن أن يستدلّ عليها بما دلّ على حرمة الإيذاء، و لكنّه لا يتمّ فيما إذا كان
القابل راضيا.
و
يمكن أن يستدلّ عليها بما دلّ على حرمة الإضرار بالغير؛ بناء على ثبوتها حتّى في
صورة رضاء من يضرّ به، فتأمّل.
198
و 199. خطبة المزوجّة و الرجعيّة
لا
يجوز التعرّض بالخطبة- بالكسر- و لو معلّقة على فراق الزوج لذات البعل، و لا لذات
العدّة الرجعيّة؛ لأنّها زوجة حكما، فضلا عن التصريح بها إجماعا محكيّا من غير
واحد إن لم يكن محصّلا و هو الحجّة؛ مضافا إلى ما في ذلك من منافاة ذلك احترام
العرض المحترم كالمال و الدم، و من إفساد الامرأة على زوجها الذي ربّما أدّى إلى
سعيها بالتخلّص منه و لو بقتله بسمّ و نحوه ... كما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه[3].