فوت الحجّ، و إذا حصل له
الاطمئنان بإدراك الحجّ لا مانع من السفر محلّا، و اللّه العالم.
خسران
الميزان
قال
اللّه تعالى: وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا
الْمِيزانَ[1]
أقول؛ حرمة الخسر المذكور ممّا لا شكّ فيها غير أنّها ليست بحكم جديد، بل هو من
أفراد أكل مال الغير.
و
قال اللّه تعالى: فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي[3] أي
لا تخشوا الظالمين.
و
قال اللّه تعالى: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ[4].
يحتمل
أن يكون النهي عن الخشية لا لنفسها، بل للمحافظة على الشريعة و أحكامها و عدم
تركها مخافة الكفّار، و يحتمل أن تكون الخشية المنهيّ عنها في بعض الآيات لأجل
المغلوبيّة في الجدال لا لأجل الضرر البدني و المالي. ثمّ إنّ الخشية منهيّ عنها
إذا كان الضرر منهم- بناء على إرادة الضرر البدني و المالي- موهوما. و أمّا إذا
كان محقّقا، فلا تحرم؛ فإنّ القرآن يصرّح بجواز التقيّة. و المقام بعد محتاج إلى
مزيد التأمّل.
و
كتب سيّدنا الأستاذ الخوئي إلينا في قندهار من النجف الأشرف: «الظاهر أنّ النهي في
تمام هذه الآيات إرشاد إلى المحافظة على الحقّ، و عدم ورود ضرر عليه من قبل
الكفّار و الظالمين و الناس».