responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 220

خروج الزوجة من البيت من دون إذن زوجها

في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن المراة ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: «لا ...»[1].

أقول: كتاب عليّ بن جعفر لم يصل إلى صاحبي البحار و الوسائل بسند معتبر.

و في صحيح ابن مسلم عن الباقر، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «... و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء، و ملائكة الأرض، و ملائكة الغضب، و ملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها»[2].

أقول: لكنّ في السند مالك بن عطيّة و هو مشترك بين المجهول و الثقة، ففي اعتبار الرواية نظر فلاحظ و على تقرير اعتبار الروايتين سندا، أو حصول الاطمئنان من كثرة الروايات في المقام بالحكم، يحرم خروجها مطلقا حتّى إذا لم يزاحم حقّ زوجها للإطلاق، و لا يسمع ما ذكره السيّد الأستاذ الخوئي من تقييد الحكم بمزاحمة حقوق الزوج، و أمّا بملاحظة ضعف الروايتين فما ذكره مقبول. و هل يجوز لزوجها أن يمنعها من أن تصل رحمها أم لا؟ سيأتي جوابه في عنوان «القطع» في حرف «ق». و على كلّ، يجوز خروجها من دون إذن بعلها عند الحرج بمقدار رفعه.

192 و 193. إخراج المطلّقات في العدّة و خروجها

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[3].

أقول: لاحظ الروايات في الوسائل‌[4]، و نحن لا نذكر إلّا بعضها.

ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها


[1] . المصدر، ج 14، ص 113.

[2] . المصدر، ص 112.

[3] . الطلاق( 65): 2.

[4] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 434.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست