في
كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن المراة ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟
قال: «لا ...»[1].
أقول:
كتاب عليّ بن جعفر لم يصل إلى صاحبي البحار و الوسائل بسند معتبر.
و
في صحيح ابن مسلم عن الباقر، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «... و لا تخرج
من بيتها إلّا بإذنه، و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء، و ملائكة الأرض،
و ملائكة الغضب، و ملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها»[2].
أقول:
لكنّ في السند مالك بن عطيّة و هو مشترك بين المجهول و الثقة، ففي اعتبار الرواية
نظر فلاحظ و على تقرير اعتبار الروايتين سندا، أو حصول الاطمئنان من كثرة الروايات
في المقام بالحكم، يحرم خروجها مطلقا حتّى إذا لم يزاحم حقّ زوجها للإطلاق، و لا
يسمع ما ذكره السيّد الأستاذ الخوئي من تقييد الحكم بمزاحمة حقوق الزوج، و أمّا
بملاحظة ضعف الروايتين فما ذكره مقبول. و هل يجوز لزوجها أن يمنعها من أن تصل
رحمها أم لا؟ سيأتي جوابه في عنوان «القطع» في حرف «ق». و على كلّ، يجوز خروجها من
دون إذن بعلها عند الحرج بمقدار رفعه.
192
و 193. إخراج المطلّقات في العدّة و خروجها
قال
اللّه تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[3].
أقول:
لاحظ الروايات في الوسائل[4]، و نحن لا
نذكر إلّا بعضها.
ففي
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها