responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 219

و في موثّقة الشحّام: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخرج من المسجد و في ثوبي حصاة؟

قال: «فردّها أو أطرحها في مسجد»[1]، و الرواية غير مختصّة بالمسجد الحرام، بل تعمّ كلّ مسجد، و تدلّ على جواز الطرح في غير المسجد المأخوذ منه من المساجد، و قد مرّ في عنوان «الأخذ» أيضا بعض الكلام، و اعلم، أنّ أرض المسجد الحرام و أكثر المساجد في المدن و القرى مفروشة بالأحجار القيمة في أعصارنا و الحصى الموجود فيها لا يعدّ من أجزاء المسجد، بل يؤذي الطائفين و المصلّين و الواردين في المساجد، فيكون إخراجها أحسن و ليس بمحرّم.

190 و 191. إخراج الدم للمحرم‌

في صحيح معاوية، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال:

«بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر»[2].

و في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يستاك؟ قال: «نعم، و لا يدمن».

و في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام، قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال: «لا بأس، و لا ينبغي أن يد من فيه»[3].

و قد مرّ في مادّة «الحلق» حرمة الاحتجام في غير الضرورة. هذا، و لكنّ في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: «نعم». قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: «نعم، هو من السنّة»[4].

و حمله على صورة الاتّفاق و عدم العلم خلاف إطلاقه إلّا أن يقيّد الإطلاق بصحيح الحلبي، لا أنّه يجعل قرينة على حمل النهي في صحيح الحلبي على الكراهة، فتأمّل. و لا يبعد منعه على الحجام و غيره أيضا. و كذا في سائر ما يحرم على المحرم.


[1] . المصدر.

[2] . المصدر، ج 9، ص 157.

[3] . المصدر، ص 159.

[4] . المصدر، ص 158.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست