و في موثّقة الشحّام: قلت لأبي
عبد اللّه عليه السّلام أخرج من المسجد و في ثوبي حصاة؟
قال:
«فردّها أو أطرحها في مسجد»[1]، و
الرواية غير مختصّة بالمسجد الحرام، بل تعمّ كلّ مسجد، و تدلّ على جواز الطرح في
غير المسجد المأخوذ منه من المساجد، و قد مرّ في عنوان «الأخذ» أيضا بعض الكلام، و
اعلم، أنّ أرض المسجد الحرام و أكثر المساجد في المدن و القرى مفروشة بالأحجار
القيمة في أعصارنا و الحصى الموجود فيها لا يعدّ من أجزاء المسجد، بل يؤذي
الطائفين و المصلّين و الواردين في المساجد، فيكون إخراجها أحسن و ليس بمحرّم.
190
و 191. إخراج الدم للمحرم
في
صحيح معاوية، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال:
و
في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يستاك؟ قال: «نعم، و لا يدمن».
و
في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام، قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن
يستاك؟ قال: «لا بأس، و لا ينبغي أن يد من فيه»[3].
و
قد مرّ في مادّة «الحلق» حرمة الاحتجام في غير الضرورة. هذا، و لكنّ في صحيح
معاوية عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: «نعم». قلت: فإن
أدمى يستاك؟ قال: «نعم، هو من السنّة»[4].
و
حمله على صورة الاتّفاق و عدم العلم خلاف إطلاقه إلّا أن يقيّد الإطلاق بصحيح
الحلبي، لا أنّه يجعل قرينة على حمل النهي في صحيح الحلبي على الكراهة، فتأمّل. و
لا يبعد منعه على الحجام و غيره أيضا. و كذا في سائر ما يحرم على المحرم.