responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 221

حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض».

و في رواية سماعة، قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: «في بيتها لا تخرج. و إن أرادت زيارة، خرجت بعد نصف الليل‌[1]، و لا تخرج نهارا. و ليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها».

و سألته عن المتوفّى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: «نعم، و تحجّ إن شاءت». و في موثّقة عمّار: «المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها»[2].

أقول: الرواية بطريق الكليني و الشيخ ضعيفة بعثمان بن عيسى. و أمّا بطريق الصدوق فإن كان بغير توسّط زرعه فهي أيضا ضعيفة بعثمان و إن كان بواسطته عن سماعة فهي معتبرة و غير مضمرة أيضا. و طريق الصدوق في المقام غير معلوم.

و في صحيح ابن أبي خلف: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن شي‌ء من الطلاق؟ فقال: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها، و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتدّ حيث شاءت و لا نفقة لها». قال:

قلت: أليس اللّه تعالى يقول: لا تُخْرِجُوهُنَ‌ فقال: «إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتّى تطلّق الثالثة؛ فإذا طلّقت الثالثة. فقد بانت منه، و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها.

فهذه أيضا تعتدّ في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتّى تنقضي عدّتها[3].

هنا مسائل‌

المسألة الأولى: المستفاد من الروايات أنّ حرمة الخروج و الإخراج مختصّة بالرجعيّة دون البائنة. و في الجواهر ادّعى الإجماع بقسميه على جوازهما للأخيرة[4].

فلا يجوز للرجل إخراج مطلّقة الرجعيّة من بيته أيّام عدّتها، و لا لها أن تخرج منها.


[1] . في رواية الصدوق و الشيخ:« و رجعت بعد نصف الليل». و في نسخة« قبل نصف الليل»، و كذا في الخروج.

[2] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 439.

[3] . المصدر، ص 436.

[4] . جواهر الكلام، ج 32، ص 339.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست