حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء
أو ثلاثة أشهر إن لم تحض».
و
في رواية سماعة، قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: «في بيتها لا تخرج. و إن
أرادت زيارة، خرجت بعد نصف الليل[1]، و لا
تخرج نهارا. و ليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها».
و
سألته عن المتوفّى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: «نعم، و تحجّ إن شاءت». و في موثّقة
عمّار: «المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها»[2].
أقول:
الرواية بطريق الكليني و الشيخ ضعيفة بعثمان بن عيسى. و أمّا بطريق الصدوق فإن كان
بغير توسّط زرعه فهي أيضا ضعيفة بعثمان و إن كان بواسطته عن سماعة فهي معتبرة و
غير مضمرة أيضا. و طريق الصدوق في المقام غير معلوم.
و
في صحيح ابن أبي خلف: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن شيء من
الطلاق؟ فقال: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه
ساعة طلقها، و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتدّ حيث شاءت و لا نفقة لها».
قال:
قلت:
أليس اللّه تعالى يقول: لا تُخْرِجُوهُنَ فقال:
«إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتّى
تطلّق الثالثة؛ فإذا طلّقت الثالثة. فقد بانت منه، و لا نفقة لها، و المرأة التي
يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها.
فهذه
أيضا تعتدّ في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتّى تنقضي عدّتها[3].
هنا
مسائل
المسألة
الأولى: المستفاد من الروايات أنّ حرمة الخروج و الإخراج مختصّة بالرجعيّة دون
البائنة. و في الجواهر ادّعى الإجماع بقسميه على جوازهما للأخيرة[4].
فلا
يجوز للرجل إخراج مطلّقة الرجعيّة من بيته أيّام عدّتها، و لا لها أن تخرج منها.
[1] . في رواية الصدوق و الشيخ:« و رجعت بعد نصف
الليل». و في نسخة« قبل نصف الليل»، و كذا في الخروج.