من حمام الحرم إلى الكوفة أو
غيرها؟ قال: «عليه أن يردّها، فإن ماتت، فعليه ثمنها يتصدّق به». و في صحيحه
الآخر: قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكّة حتى ورد الكوفة كيف تصنع؟ قال: «يردّه
إلى مكّة، فإن مات، تصدّق بثمنه»[1].
أقول:
وجوب الردّ مع كون نفس الإخراج جائزا بعيد جدّا، بل المتفاهم عرفا هو حرمة الإخراج
حدوثا و بقاء و إليه يرجع وجوب الردّ، فافهم.
188
و 189. إخراج التراب و الحصى من المسجد
في
صحيح بن مسلم[2]، قال:
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام: «لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة و
إن أخذ من ذلك شيئا ردّه»[3].
أقول:
وجوب الردّ- كما يستفاد من الذيل- دليل على أنّ المراد: «لا ينبغى» عدم الجواز،
كما أنّ المراد من الأخذ هو الإخراج بقرينة الردّ.
ثمّ
الظاهر أنّ المراد ممّا حول الكعبة أو البيت، كما في رواية الشيخ و الصدوق هو تمام
المسجد الحرام، فافهم.
و
في صحيح معاوية بن عمّار، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي أخذت سكّا
من سكّ المقام، و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات؟ فقال: «بئس ما صنعت أمّا
التراب و الحصى، فردّه».
أقول:
رواه الكليني بسند ضعيف، و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية و الإسناد صحيح[4]
و السكّ- بالفتح: المسمار، كما في مجمع البحرين. و لعلّ عدم وجوب ردّه؛ لكونه ألقى
في المسجد من خارجه، و ليس من أجزاء المسجد، و لا ممّا وقف للمسجد، فلاحظ.