responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 218

من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال: «عليه أن يردّها، فإن ماتت، فعليه ثمنها يتصدّق به». و في صحيحه الآخر: قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكّة حتى ورد الكوفة كيف تصنع؟ قال: «يردّه إلى مكّة، فإن مات، تصدّق بثمنه»[1].

أقول: وجوب الردّ مع كون نفس الإخراج جائزا بعيد جدّا، بل المتفاهم عرفا هو حرمة الإخراج حدوثا و بقاء و إليه يرجع وجوب الردّ، فافهم.

188 و 189. إخراج التراب و الحصى من المسجد

في صحيح بن مسلم‌[2]، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام: «لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة و إن أخذ من ذلك شيئا ردّه»[3].

أقول: وجوب الردّ- كما يستفاد من الذيل- دليل على أنّ المراد: «لا ينبغى» عدم الجواز، كما أنّ المراد من الأخذ هو الإخراج بقرينة الردّ.

ثمّ الظاهر أنّ المراد ممّا حول الكعبة أو البيت، كما في رواية الشيخ و الصدوق هو تمام المسجد الحرام، فافهم.

و في صحيح معاوية بن عمّار، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي أخذت سكّا من سكّ المقام، و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات؟ فقال: «بئس ما صنعت أمّا التراب و الحصى، فردّه».

أقول: رواه الكليني بسند ضعيف، و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية و الإسناد صحيح‌[4] و السكّ- بالفتح: المسمار، كما في مجمع البحرين. و لعلّ عدم وجوب ردّه؛ لكونه ألقى في المسجد من خارجه، و ليس من أجزاء المسجد، و لا ممّا وقف للمسجد، فلاحظ.


[1] . المصدر، ج 9، ص 204.

[2] . بناء على كون أبي أيّوب ثقة.

[3] . وسائل الشيعة، ج 3، ص 506.

[4] . المصدر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست