responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 212

تتمّة

قال في الشرائع و الجواهر في المقصد الرابع من كتاب القضاء:

لا خلاف في أنّه لا يستحلف أحد إلّا باللّه تعالى شأنه و لو كان كافرا بإنكار أصل واجب الوجود- نعوذ باللّه- فضلا عن غيره بلا خلاف أجده في ذلك نصّا و فتوى. قال في محكيّ المبسوط: ... و عندي أنّ الوثني و الملحد يستحلف بالذي يعبده و يعتقده أنّه الخالق الرزاق ....

فلا يجوز الإحلاف بغير أسماء اللّه تعالى، كالكتب المنزلة، و الرسل المعظّمة، و الأماكن المشرّفة فضلا عن غيرها بلا خلاف أجده ...[1].

و أمّا السيّد الأستاذ الخويى، فقال في وجه عدم التنافي بين الروايات في كتابه مباني تكملة المنهاج:

النسبة بينهما- الروايات المجوّزة لحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به، و الروايات المانعة عنه- نسبة الإطلاق و التقييد؛ فإنّ المنع عن الحلف بغير اللّه يعمّ الحلف بما يستحلفون به في دينهم و غيره، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد، فالنتيجة هي جواز الحلف بغير اللّه في كلّ دين بما يستحلفون به، و لا يجوز بغير ذلك و لو سلّمت المعارضة، فهي من قبيل المعارضة بين النصّ و الظاهر. فيحمل النهي على الكراهة، بمعنى أنّ القاضي يكره له أن يحلّفهم بغير اللّه.

أضف إلى ذلك بأنّنا لو سلّمنا المعارضة بينهما، فلا ترجيح للطائفة الثانية، بل يتساقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالإيمان‌[2]، انتهى.

182. حلق المحرم‌

في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا، إلّا أن‌


[1] . جواهر الكلام، ج 40، ص 225 و 227.

[2] . مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 26.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست