و
في صحيح حريز عنه، قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر»[2].
و
هل يجوز للمحلّ حلق شعر المحرم في غير فرض الإحلال؟ فيه وجهان.
حلق
الرأس بعد العمرة في الجملة
يقول
السيّد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه في مناسكه:
إذا
قصّر المحرم المتمتّع في عمرته، حلّ له كلّ شيء حرّمه الإحرام سوى حلق الرأس؛
فإنّه إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوّال، فيجوز حلقه إلى ثلاثين يوما من مضيّ
عيد الفطر، و الأحوط- لزوما- تركه بعدها؛ فإذا حلق عن علم و عمل، يجب عليه كفّارة
شاة على الأحوط[3].
أقول:
و لعلّه نظر في قوله هذا إلى صحيح جميل إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: «إن كان جاهلا، فليس عليه شيء و إن كان تعمّد ذلك في
أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما، فليس عليه شيء و إن تعمّد ذلك بعد الثلاثين يوما
التي يوفّر فيها الشعر للحجّ؛ فإنّ عليه دما يهريقه»[4].
لكنّها غير واضحة دلالة، و لا تخلو عن إجمال، فلذا لم يجزم الأستاذ بمضمونه، بل
أحتاط و لا أدري رأي الفقهاء فيه، و اللّه العالم.
حلق
رأس النساء قهرا
قال
الصادق عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن سنان في رجل وثب على امرأة فحلق رأسها:
«يضرب
ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها،
و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ...»[5].