و
فى صحيح محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر يقول: «قضى عليّ عليه السّلام فيمن
استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملّته».
و
في صحيح محمّد بن مسلم أيضا، قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: «تجوز على كلّ دين بما يستحلفون»[4].
و طريق الجمع هو الحمل على الاستحباب إن لم يكن الإجماع على خلافه، لكنّ في
الجواهر في المقصد الرابع من كتاب القضاء:
و
أمّا صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما، قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: «في كلّ دين ما
يستحلفون به». و عن بعض النسخ «ما يستحلون به». و على التقديرين فهو مجرّد إخبار
عن شرائعهم لا أنّ المراد منه جواز الحلف بغير اللّه.
أقول:
و بمثله يمكن أن يقال في الأخيرة، و أمّا الثانية، ففيها أنّ محمد بن قيس الوارد
في سندها، مشترك بين الثقة و الضعيف، فليست بحجّة، لكنّ الأظهر من صحيح ابن مسلم
هو جواز الحلف بغير اللّه، و كون محمّد بن قيس هو الثقة، فتدبّر.
[1] . وسائل الشيعة، ج 16، ص 197 و قريب منه صحيحه
الآخر في المصدر، ص 198.