responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 211

إحلاف غير المسلم بغير اللّه‌

في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال:

«لا تحلفوهم إلّا باللّه عزّ و جلّ»[1].

و في صحيح الحلبي أيضا عنه عليه السّلام، قال: سألته عن استحلاف أهل الذّمة؟ قال:

«لا تحلفوهم إلّا باللّه»[2].

أقول: لكن في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الأحكام؟

فقال: «في كلّ دين ما يستحلفون به»[3].

و فى صحيح محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر يقول: «قضى عليّ عليه السّلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملّته».

و في صحيح محمّد بن مسلم أيضا، قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: «تجوز على كلّ دين بما يستحلفون»[4]. و طريق الجمع هو الحمل على الاستحباب إن لم يكن الإجماع على خلافه، لكنّ في الجواهر في المقصد الرابع من كتاب القضاء:

و أمّا صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما، قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: «في كلّ دين ما يستحلفون به». و عن بعض النسخ «ما يستحلون به». و على التقديرين فهو مجرّد إخبار عن شرائعهم لا أنّ المراد منه جواز الحلف بغير اللّه.

أقول: و بمثله يمكن أن يقال في الأخيرة، و أمّا الثانية، ففيها أنّ محمد بن قيس الوارد في سندها، مشترك بين الثقة و الضعيف، فليست بحجّة، لكنّ الأظهر من صحيح ابن مسلم هو جواز الحلف بغير اللّه، و كون محمّد بن قيس هو الثقة، فتدبّر.


[1] . وسائل الشيعة، ج 16، ص 197 و قريب منه صحيحه الآخر في المصدر، ص 198.

[2] . المصدر، ص 20.

[3] . المصدر، ص 198.

[4] . المصدر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست