responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 210

إمكان حمله على الكراهة. أمّا بالطلاق و العتاق و الكفر و البراءة، فحرام قطعا، فالأحوط لزوما- إن لم يكن الأقوى- هو الترك؛ لمكان هذه العبارات‌[1].

الحلف بغير اللّه‌

في صحيح محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبى جعفر: قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‌ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‌ و ما أشبه ذلك؟ فقال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به»[2].

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا أرى للرجل أن يحلف إلّا باللّه» قال: «أمّا قول الرجل: «لاب لشانيك»- قيل: مخفّف «لا أب لشانئك» أي مبغضك و يعبّر عنه في الفارسيّة:

«تكيه كلام»: و قد جعل قسما، و ربّما قيل: إنّه: بل شانئك لمن ينسب السوء إلى نفسه، أي السوء، لعدوّك لا لك «فإنّه قول الجاهليّة، و لو حلف الناس بهذا و أشباهه لترك الحلف باللّه ...»[3].

أقول: و عدم الجواز في الروايتين يحتمل عدم الصّحة و النفوذ، بل الرواية الثانية غير ظاهرة في الحرمة رأسا؛ لقوله: «لا أرى»؛ و للتعليل المذكور في الذيل، و لا أقلّ من الشكّ في الدلالة على الحرمة، و العمدة هي الرواية الأولى و هي مطلقة في المرافعات و غيرها، و لا تخصّص بالأوّل، كما يستفاد من الصدر، لكنّ لا بدّ من حملها على الكراهة من جهة بعض الروايات‌[4] و سيرة المسلمين العمليّة خارجا، و حيث يقسمون بالقرآن و الرسول و الإمام و الكعبة و نحوها، و لا يبعد دعوى الاطمئنان باستمرارها إلى زمان المعصوم عليه السّلام، و بعد ذلك وقفت على اختلاف الفقهاء أيضا في ذلك، فلاحظ المقصد الرابع من كتاب قضاء الجواهر حيث ذهب بعضهم إلى البطلان، و عدم الأثر و بعضهم إلى الحرمة الشرعيّة أيضا[5].


[1] . راجع: جواهر الكلام، ج 35، ص 345 و في المقام بعض الروايات غير المعتبر ربّما ينافي هذا الحكم.

[2] . وسائل الشيعة، ج 16، ص 191.

[3] . المصدر.

[4] . المصدر، ص 193.

[5] . راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 227 و 228. أقول: الأحوط لزوما ترك الحلف بغير اللّه في المرافعات و التحاكم، كما أنّه باطل لا أثر له أيضا لعدم وجوب السيرة هناك.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست