إمكان حمله على الكراهة. أمّا
بالطلاق و العتاق و الكفر و البراءة، فحرام قطعا، فالأحوط لزوما- إن لم يكن
الأقوى- هو الترك؛ لمكان هذه العبارات[1].
الحلف
بغير اللّه
في
صحيح محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبى جعفر: قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّجْمِ إِذا هَوى و ما أشبه
ذلك؟ فقال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا
إلّا به»[2].
في
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا أرى للرجل أن يحلف إلّا باللّه»
قال: «أمّا قول الرجل: «لاب لشانيك»- قيل: مخفّف «لا أب لشانئك» أي مبغضك و يعبّر
عنه في الفارسيّة:
«تكيه
كلام»: و قد جعل قسما، و ربّما قيل: إنّه: بل شانئك لمن ينسب السوء إلى نفسه، أي
السوء، لعدوّك لا لك «فإنّه قول الجاهليّة، و لو حلف الناس بهذا و أشباهه لترك
الحلف باللّه ...»[3].
أقول:
و عدم الجواز في الروايتين يحتمل عدم الصّحة و النفوذ، بل الرواية الثانية غير
ظاهرة في الحرمة رأسا؛ لقوله: «لا أرى»؛ و للتعليل المذكور في الذيل، و لا أقلّ من
الشكّ في الدلالة على الحرمة، و العمدة هي الرواية الأولى و هي مطلقة في المرافعات
و غيرها، و لا تخصّص بالأوّل، كما يستفاد من الصدر، لكنّ لا بدّ من حملها على
الكراهة من جهة بعض الروايات[4] و سيرة
المسلمين العمليّة خارجا، و حيث يقسمون بالقرآن و الرسول و الإمام و الكعبة و
نحوها، و لا يبعد دعوى الاطمئنان باستمرارها إلى زمان المعصوم عليه السّلام، و بعد
ذلك وقفت على اختلاف الفقهاء أيضا في ذلك، فلاحظ المقصد الرابع من كتاب قضاء
الجواهر حيث ذهب بعضهم إلى البطلان، و عدم الأثر و بعضهم إلى الحرمة الشرعيّة أيضا[5].
[1] . راجع: جواهر الكلام، ج 35، ص 345 و في المقام بعض
الروايات غير المعتبر ربّما ينافي هذا الحكم.
[5] . راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 227 و 228. أقول:
الأحوط لزوما ترك الحلف بغير اللّه في المرافعات و التحاكم، كما أنّه باطل لا أثر
له أيضا لعدم وجوب السيرة هناك.