responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 209

فرع‌

إذا ثبت لدى المجتهد المفتي حكم شرعيّ فهل يجوز له اخفاؤه و عدم إظهاره لمصلحة تتعلّق بمقامه الاجتماعي، أو لعدم تحمّل الناس له، أو بغير ذلك، فيأمر مقلّديه بالاحتياط مثلا أو لا يجوز؟ أو فيه تفصيل بين فرض الإخفاء لمجرّد الاحتياط في الدين لأجل بعض المناقشات غير المعتبرة، فيجوز للروايات الدالّة على الاحتياط و التورّع، و بين فرض إخفائه لحفظ مقامه مثلا، فلا يجوز عملا بإطلاق الآيات الكريمة المتقدّمة؟ و لا بدّ من التأمّل التامّ فيه. لا سيّما إذا كان الاحتياط موجبا لحرج المقلّدين.

181. الحلف بالبراءة من اللّه و رسوله‌

في مكاتبة الصفّار إلى العسكري عليه السّلام: رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث، ما توبته و كفّارته؟ فوقّع عليه السّلام، «يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه».

أقول: لعلّ الاستغفار للحنث لا للحلف بالبراءة. نعم، في بعض الروايات ما يدلّ على الحرمة، لكنّه ضعيف سندا[1].

لكن قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة في كتاب الكفّارات: «و اتّفق الجميع- أي القائلون بالكفّارة و القائلون بعدمها- على تحريمه مطلقا» انتهى. أي تحريم الحلف صادقا و كاذبا مع الحنث و عدمه.

و في كفّارات الجواهر:

نعم، لا خلاف فيما أجده في أصل الحرمة، بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين الصدق و الكذب، و الحنث و عدمه.

و عن فخر المحقّقين إجماع أهل العلم على عدم جوازه. و قال الشهيد في شرح كتاب قضاء اللمعة: و في تحريمه بغير اللّه في غير الدعوى نظر، من ظاهر النهي في الخبر، و


[1] . وسائل الشيعة، ج 16، ص 252.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست