responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 208

الأمر الثالث: الاحتكار في الموارد الستّة المذكورة فقط لا في غيرها.

و لا يبعد تعميم الاحتكار إلى جميع الأمتعة المحتاج إليها عموم المسلمين غالبا و حمل الحصر في صحيح غياث على زمان الصادق عليه السّلام، فالمرجع إطلاق بقيّة الروايات في أقسام الطعام، و صحيح الحلبي في الأمتعة، و اللّه العالم.

الأمر الرابع: القيمة مفوّضة إلى المالك، و ليس للحاكم أن يقوّم. اللّهمّ إلّا أن يكون التفويض المذكور ذا مفسدة بنظر الحاكم الشرعيّ، فله التعيين حينئذ فافهم.

180. الحكم بغير ما أنزل اللّه‌

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ.

و قال اللّه تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

و قال تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌[1].

قال بعض المفسّرين:

و قد اختلف المفسّرون في معنى كفر من لم يحكم بما أنزل اللّه، كالقاضي يقضي بغير ما أنزل اللّه، و الحاكم يحكم على خلاف ما أنزل اللّه، و المبتدع يستنّ بغير السنّة، ... إنّ المخالفة لحكم شرعيّ، و لأيّ أمر ثابت في الدين في صورة العلم بثبوته و الردّ له توجب الكفر.

و في صورة العلم بثبوته مع عدم الردّ له، توجب الفسق، و في صورة عدم العلم بثبوته مع الردّ له، لا توجب كفرا و لا فسقا؛ لكونه قصورا يعذر فيه، إلّا أن يكون قصر في شي‌ء من مقدّماته،[2] انتهى.

أقول: ما ذكره هو المشهور المعروف الذي لا يصحّ المصير إلى خلافه إن كانت الصورة الثانية غير خالية عن الإشكال؛ لأنّها تقييد لإطلاق الكتاب و الروايات المستفيضة و إن لم يوجد فيها معتبرة السند[3] بلا مقيّد لفظيّ معتبر، فتأمّل.


[1] . المائدة( 5): 44- 47.

[2] . راجع: الميزان، ج 5، ص 348.

[3] . راجع: البرهان، ج 1، ص 674.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست