الأمر الثالث: الاحتكار في
الموارد الستّة المذكورة فقط لا في غيرها.
و
لا يبعد تعميم الاحتكار إلى جميع الأمتعة المحتاج إليها عموم المسلمين غالبا و حمل
الحصر في صحيح غياث على زمان الصادق عليه السّلام، فالمرجع إطلاق بقيّة الروايات
في أقسام الطعام، و صحيح الحلبي في الأمتعة، و اللّه العالم.
الأمر
الرابع: القيمة مفوّضة إلى المالك، و ليس للحاكم أن يقوّم. اللّهمّ إلّا أن يكون
التفويض المذكور ذا مفسدة بنظر الحاكم الشرعيّ، فله التعيين حينئذ فافهم.
و
قال اللّه تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ.
و
قال تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ
الْفاسِقُونَ[1].
قال
بعض المفسّرين:
و
قد اختلف المفسّرون في معنى كفر من لم يحكم بما أنزل اللّه، كالقاضي يقضي بغير ما
أنزل اللّه، و الحاكم يحكم على خلاف ما أنزل اللّه، و المبتدع يستنّ بغير السنّة،
... إنّ المخالفة لحكم شرعيّ، و لأيّ أمر ثابت في الدين في صورة العلم بثبوته و
الردّ له توجب الكفر.
و
في صورة العلم بثبوته مع عدم الردّ له، توجب الفسق، و في صورة عدم العلم بثبوته مع
الردّ له، لا توجب كفرا و لا فسقا؛ لكونه قصورا يعذر فيه، إلّا أن يكون قصر في
شيء من مقدّماته،[2] انتهى.
أقول:
ما ذكره هو المشهور المعروف الذي لا يصحّ المصير إلى خلافه إن كانت الصورة الثانية
غير خالية عن الإشكال؛ لأنّها تقييد لإطلاق الكتاب و الروايات المستفيضة و إن لم
يوجد فيها معتبرة السند[3] بلا مقيّد
لفظيّ معتبر، فتأمّل.