مؤمنا، أو استخفّ به، حقّره
اللّه و لم يزل ماقتا له حتى يرجع عن محقّرته أو يتوب- و قال:- من استذلّ مؤمنا أو
احتقره لقلّة ذات يده شهّره اللّه يوم القيامة على رؤس الخلايق»[1].
و فى السند: المثنّى و هو مشترك.
أقول:
الحديث لا يشمل تحقير المؤمن و استخفافه لفسقه و لإضراره، بل لفقره، و أسوأ منه
تحقيره لدينه و تديّنه. و هو إن لم يحرم بعنوانه بجهالة في السند، يحرم بعنوان
الإذلال و الإهانة.
المحاقلة
في
موثّق عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة» قلت: و ما هو؟ قال: «أن يشتري حمل النخل
بالتمر، و الزرع بالحنطة».
أقول:
الظاهر النهي للإرشاد إلى بطلان المعاملة لا للحرمة الشرعيّة، فتأمّل.
و
قد كتب لنا سيّدنا الأستاذ الخوئي رأيه بأنّ النهي إرشاد إلى فساد المعاملة، و ليس
نهيا تكليفيّا حيث إنّ النهي المتعلّق بالمعاملة أو العبادة ظاهر في ذلك، و الحمل
على التكليف يحتاج إلى دليل.
177
و 178. التحاكم إلى حكّام الجور
في
صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة
إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه، فقد شركه في الإثم»[3].
و
في صحيح أبي بصير- بسند الصدوق دون الكليني قدّس سرّه- عنه، قال في رجل كان بينه و
بين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه، فأبى إلّا أن
يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ و جلّ: أَ
لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ