responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 205

مؤمنا، أو استخفّ به، حقّره اللّه و لم يزل ماقتا له حتى يرجع عن محقّرته أو يتوب- و قال:- من استذلّ مؤمنا أو احتقره لقلّة ذات يده شهّره اللّه يوم القيامة على رؤس الخلايق»[1]. و فى السند: المثنّى و هو مشترك.

أقول: الحديث لا يشمل تحقير المؤمن و استخفافه لفسقه و لإضراره، بل لفقره، و أسوأ منه تحقيره لدينه و تديّنه. و هو إن لم يحرم بعنوانه بجهالة في السند، يحرم بعنوان الإذلال و الإهانة.

المحاقلة

في موثّق عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة» قلت: و ما هو؟ قال: «أن يشتري حمل النخل بالتمر، و الزرع بالحنطة».

أقول: و في رواية أخرى «السنبل بالحنطة»[2].

أقول: الظاهر النهي للإرشاد إلى بطلان المعاملة لا للحرمة الشرعيّة، فتأمّل.

و قد كتب لنا سيّدنا الأستاذ الخوئي رأيه بأنّ النهي إرشاد إلى فساد المعاملة، و ليس نهيا تكليفيّا حيث إنّ النهي المتعلّق بالمعاملة أو العبادة ظاهر في ذلك، و الحمل على التكليف يحتاج إلى دليل.

177 و 178. التحاكم إلى حكّام الجور

في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه، فقد شركه في الإثم»[3].

و في صحيح أبي بصير- بسند الصدوق دون الكليني قدّس سرّه- عنه، قال في رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ و جلّ: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ‌


[1] . المصدر، ص 589.

[2] . المصدر، ج 13، ص 24.

[3] . المصدر، ج 18، ص 2.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست