responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 206

آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌[1].

في معتبرة أبي خديجة[2] عنه عليه السّلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضيا، فتحاكموا اليه».

في موثّقة ابن فضّال‌ ... وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ، فكتب بخطّه (أي أبو الحسن الثاني عليه السّلام): «الحكّام القضاة» ثمّ كتب تحته: «هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم، فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم».

أقول: إطلاق الثانية و الثالثة لا يقيد بالأولى؛ لعدم المنافاة بينهما، و لا بالأخيرة؛ فإنّها ناظرة إلى حكم المأخوذ ظلما، فالمأخوذ بغير ظلم حلال و إن كان التحاكم حراما، فافهم.

نعم، إذا لم يمكن الترافع إلى أهل الحقّ و كان حقّه في عرضة التلف، جاز التحاكم إلى حكّام الجور؛ لقاعدة نفي الضرر. و أمّا إذا كان الخصم مخالفا، فالظاهر جواز الترافع إلى حكّامهم؛ لعدم دلالة الأخبار على منعه في هذا الفرض.

ثمّ إن المستفاد من الأخبار المذكورة كون الحاكم مؤمنا عالما بقضائه و لو عن تقليد، و إذا لم نقل بإطلاقها فيما إذا كان القاضي مقلّدا تقليدا صحيحا، فلا شكّ في ما إذا كان مجتهدا متجزّئا. و اشتراط الاجتهاد المطلق في القاضي لا دليل عليه. و للكلام ذيل ليس هنا موضع ذكره و قد ذكرناه في كتابنا الذي ألّفناه في القضاء بعد طبع هذا الكتاب (الطبعة الأولى) بعدّة سنوات.

179. الاحتكار

في صحيح سالم الحنّاط، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما عملك؟» قلت: حنّاط، و


[1] . المصدر، ص 3.

[2] . رجال السند معتمدون غير أبي خديجة و هو مختلف فيه و عندي أنّه ثقة.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست