responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 204

و في حسنة سيف بن عميرة عن الصادق عليه السّلام، قال: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخي الرجل الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته و زلّاته ليعيره بها يوما ما»[1].

و في معتبرة إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا معشر من أسلم بلسانه و لم يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تذمّوا المسلمين، و لا تتبّعوا عوراتهم؛ فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع اللّه عورته، و من تتبّع اللّه عورته، أفضحه و لو في بيته»[2].

و للحديث طرق في بعضها: «لا تتّبعوا عثرات المسلمين». و في بعضها. «لا تتبّعوا عثرات المؤمنين».

أقول: أمّا الأخيرة، فلا دلالة لها على الحرمة الشرعيّة. و أمّا الثلاث الأولى، فدلالتها على الحرمة غير بعيدة، لكنّ ذكر المؤاخاة فيها ربّما يشهد بصرف الحكم إلى الجهات الإخلاقيّة، و مع ذلك لا مناص من الالتزام بالحرمة؛ لقوّة ظهورها فيها، فافهم.

ثمّ إنّ مجرّد التعبير لم يثبت حرمته في هذه الروايات و لا مجرّد الإحصاء، بل المحرّم هو إحصاء الزلّات للتعيير، و ربّما نعود إليه في حرف «ع» في مادّة «التعيير» و لا فرق في الزلّات بين كونها محرّمات شرعيّة، أو معائب عرفيّة؛ عملا بالإطلاق في غير الدفاع و التقاصّ.

حفظ كتب الضلال‌

قد تعرّض له الشيخ الأنصاري قدّس سرّه و من علّق على مكاسبه من العلماء الكرام، و الصحيح أنّه ليس محرّما في نفسه؛ لعدم الدليل عليه، و إنّما يحرم إذا ترتّب عليه إضلال الناس؛ فإنّه حرام قطعا. و قيل: بالضرورة الإسلاميّة.

تحقير المؤمن‌

في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تحقّروا مؤمنا فقيرا؛ فإنّ من حقّر


[1] ( 1- 2). المصدر، ص 595.

[2] ( 1- 2). المصدر، ص 595.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست