و في حسنة سيف بن عميرة عن
الصادق عليه السّلام، قال: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخي الرجل
الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته و زلّاته ليعيره بها يوما ما»[1].
و
في معتبرة إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا معشر من أسلم بلسانه و لم يخلص الإيمان إلى قلبه!
لا تذمّوا المسلمين، و لا تتبّعوا عوراتهم؛ فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع اللّه
عورته، و من تتبّع اللّه عورته، أفضحه و لو في بيته»[2].
و
للحديث طرق في بعضها: «لا تتّبعوا عثرات المسلمين». و في بعضها. «لا تتبّعوا عثرات
المؤمنين».
أقول:
أمّا الأخيرة، فلا دلالة لها على الحرمة الشرعيّة. و أمّا الثلاث الأولى، فدلالتها
على الحرمة غير بعيدة، لكنّ ذكر المؤاخاة فيها ربّما يشهد بصرف الحكم إلى الجهات
الإخلاقيّة، و مع ذلك لا مناص من الالتزام بالحرمة؛ لقوّة ظهورها فيها، فافهم.
ثمّ
إنّ مجرّد التعبير لم يثبت حرمته في هذه الروايات و لا مجرّد الإحصاء، بل المحرّم
هو إحصاء الزلّات للتعيير، و ربّما نعود إليه في حرف «ع» في مادّة «التعيير» و لا
فرق في الزلّات بين كونها محرّمات شرعيّة، أو معائب عرفيّة؛ عملا بالإطلاق في غير
الدفاع و التقاصّ.
حفظ
كتب الضلال
قد
تعرّض له الشيخ الأنصاري قدّس سرّه و من علّق على مكاسبه من العلماء الكرام، و
الصحيح أنّه ليس محرّما في نفسه؛ لعدم الدليل عليه، و إنّما يحرم إذا ترتّب عليه
إضلال الناس؛ فإنّه حرام قطعا. و قيل: بالضرورة الإسلاميّة.
تحقير
المؤمن
في
رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تحقّروا مؤمنا فقيرا؛ فإنّ من
حقّر