و في صحيح ابن سنان عن الصادق
عليه السّلام: «لا تحرقوا القراطيس، و لكن امحوها و خرّقوها»[1].
و
إطلاق الثاني منزل على الأوّل و إلّا فيحمل على الكراهة؛ لعدم حرمة إحراق مطلق
القراطيس قطعا في إحراق غير ذكر اللّه و ذكر رسوله و الأئمّة. و أمّا إحراق
ذكرهما، ففي إلحاقه بذكر اللّه تردّد، و المنع عن أصالة البراءة فيه محتاج إلى
دليل، فتأمّل.
و
في صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام عن الاسم من أسماء اللّه يمحوه الرجل
بالتفل؟
قال:
«امحوا بأطهر ما تجدون».
أقول:
و هذا أحسن و أكمل، و الحرمة تدور مدار التوهين.
تحريم
ما أحلّ اللّه و الطيّبات
قال
اللّه تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ
لَكَ[2].
و
قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما
أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ[3].
أقول:
الآية الأولى ترشد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى عدم تحريم ما أحلّ اللّه له
طلبا لمرضاة أزواجه، و هو غير محرّم؛ إذ يمكن أن يحرّم الإنسان بعض الملاذ بالنذر
و العهد و اليمين إذا رأى مصلحة في ذلك، فلا يستفاد من الآية حكم إلزاميّ. نعم،
تحريم الحلال بلا محرّم شرعيّ محرّم؛ لكونه بدعة و تشريعا، و منه يظهر المراد في
الآية الثانية أيضا إن شاء اللّه.
173.
حسبان الشهداء أمواتا
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ[4].